معراج التقاة في إجابة مسائل الصلاة - صلاح أبو الحاج
المبحث الثّالث عشر قضاء الفوائت
972) فتوى
الصلاة التي حاضت المرأة في وقتها
السؤال:
امرأة صلّت فرض العشاء، وعند الانتهاء حاضت، هل عليها عند الطهر قضاء صلاة العشاء أم ماذا؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يجب عليها القضاء للصلاة التي حاضت في وقتها وإن لم تصلها، فمن باب أولى إن صلتها كما في مسألتك لا يجب عليها القضاء، والله أعلم.
973) فتوى
قضاء الوتر
السؤال:
متى يجوز لنا أن نقضي الوتر؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: صلاة الوتر واجبةٌ، ويجب قضاؤها على مَن لم يصلها، ولا تصح صلاة الفجر إن لم نصل الوتر، والله أعلم.
الصلاة التي حاضت المرأة في وقتها
السؤال:
امرأة صلّت فرض العشاء، وعند الانتهاء حاضت، هل عليها عند الطهر قضاء صلاة العشاء أم ماذا؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يجب عليها القضاء للصلاة التي حاضت في وقتها وإن لم تصلها، فمن باب أولى إن صلتها كما في مسألتك لا يجب عليها القضاء، والله أعلم.
973) فتوى
قضاء الوتر
السؤال:
متى يجوز لنا أن نقضي الوتر؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: صلاة الوتر واجبةٌ، ويجب قضاؤها على مَن لم يصلها، ولا تصح صلاة الفجر إن لم نصل الوتر، والله أعلم.