معراج التقاة في إجابة مسائل الصلاة - صلاح أبو الحاج
المبحث الثّالث عشر قضاء الفوائت
974) فتوى
قضاء السنن الرواتب
السؤال:
هل نقضي السُّنن الرواتب؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: السنة لا تقضى؛ لأنها لا تجب في الذمة إلا سنة الفجر إذا فاتت مع صلاة الفجر فتقضى لحديث ليلة التعريس، والله أعلم.
975) فتوى
قضاء الصلوات الفائتة عند المرض
السؤال:
ثبت في ذمتي صلوات فائتة، ولم أقضها، وهل يعد الحج مكفراً لما سبق من الصلوات الفائتة، وإن كان لا، والآن أنا مريضة لا أستطيع قضاءها، هل يجوز لي إخراج فدية بدل القضاء؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الصلوات الفائتة لا تسقط إلا بأدائها حقيقة، فلا تسقط بالحجّ وغيره؛ لأنَّها واجبة في الذمة، وهي حقُّ لله تعالى، ويُمكنه أن
قضاء السنن الرواتب
السؤال:
هل نقضي السُّنن الرواتب؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: السنة لا تقضى؛ لأنها لا تجب في الذمة إلا سنة الفجر إذا فاتت مع صلاة الفجر فتقضى لحديث ليلة التعريس، والله أعلم.
975) فتوى
قضاء الصلوات الفائتة عند المرض
السؤال:
ثبت في ذمتي صلوات فائتة، ولم أقضها، وهل يعد الحج مكفراً لما سبق من الصلوات الفائتة، وإن كان لا، والآن أنا مريضة لا أستطيع قضاءها، هل يجوز لي إخراج فدية بدل القضاء؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الصلوات الفائتة لا تسقط إلا بأدائها حقيقة، فلا تسقط بالحجّ وغيره؛ لأنَّها واجبة في الذمة، وهي حقُّ لله تعالى، ويُمكنه أن