مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: وظائف المجتهد:
الأبواب الفقهية: أي من حيث قوّة البناء الفقهي والأُصولي، قال المرغيناني (¬1): «الشَّأن في معرفته ـ أي المدّعي والمدّعى عليه ـ والتَّرجيح بالفقهِ عند الحذّاق من أَصحابنا - رضي الله عنهم -؛ لأنَّ الاعتبار للمعاني دون الصور ... »: أي العبرة للمعاني التي بنيت عليها المسائل لا لظواهر المسائل وتركيبها.
وقال ابنُ كمال باشا (¬2): «طبقةُ أصحاب التَّرجيح ... شأنُهم تفضيلُ بعض الرِّوايات على بعضٍ آخر بقولهم: هذا أولى، وهذا أصحُّ رواية، وهذا أوضح، وهذا أوفق للقياس، وهذا أرفق للنَّاس».
2.التَّرجيحُ بين الأقوال بناء على قواعدِ رسم المفتي من المصلحة والعرف والتيسير وتغيّر الزَّمان والضرورة والحاجة: أي من حيث الأنسب في التَّطبيق في الواقع، قال ابنُ عابدين (¬3): «تتغيّر الأحكام لاختلاف الزَّمان في كثيرٍ من المسائل على حسب المصالح؛ ولهذا قال في «البحر»: فالحاصلُ أنَّ المصحَّح في المذهبِ أنَّ الختمَ سنّةٌ ـ أي للقرآن في التَّراويح ـ، لكن لا يلزم منه عدم تركه إذا لزم منه تنفير القوم وتعطيل كثير من المساجد خصوصاً في زماننا، فالظَّاهر اختيارُ الأَخفّ على القوم».
¬__________
(¬1) في الهداية8: 154.
(¬2) في أصول الإفتاء ص 91عن الطبقات.
(¬3) في رد المحتار2: 47.
وقال ابنُ كمال باشا (¬2): «طبقةُ أصحاب التَّرجيح ... شأنُهم تفضيلُ بعض الرِّوايات على بعضٍ آخر بقولهم: هذا أولى، وهذا أصحُّ رواية، وهذا أوضح، وهذا أوفق للقياس، وهذا أرفق للنَّاس».
2.التَّرجيحُ بين الأقوال بناء على قواعدِ رسم المفتي من المصلحة والعرف والتيسير وتغيّر الزَّمان والضرورة والحاجة: أي من حيث الأنسب في التَّطبيق في الواقع، قال ابنُ عابدين (¬3): «تتغيّر الأحكام لاختلاف الزَّمان في كثيرٍ من المسائل على حسب المصالح؛ ولهذا قال في «البحر»: فالحاصلُ أنَّ المصحَّح في المذهبِ أنَّ الختمَ سنّةٌ ـ أي للقرآن في التَّراويح ـ، لكن لا يلزم منه عدم تركه إذا لزم منه تنفير القوم وتعطيل كثير من المساجد خصوصاً في زماننا، فالظَّاهر اختيارُ الأَخفّ على القوم».
¬__________
(¬1) في الهداية8: 154.
(¬2) في أصول الإفتاء ص 91عن الطبقات.
(¬3) في رد المحتار2: 47.