منهج الإمام القدوري في مختصره المشهور - صلاح أبو الحاج
منهج الإمام القدوري في مختصره المشهور ش
زاد على ذلك، فهو سُنّة».
ومعلومٌ أنَّه يوجد واجبات، فكان مقصوده بالسنة: أي وجوبها ثابت بالسنة، قال المَرغينانيّ (¬1): «أطلق اسم السنة، وفيها واجبات: كقراءة الفاتحة، وضمّ السورة إليها، ومراعاة الترتيب فيما شرع مكرراً من الأفعال، والقعدة الأولى وقراءة التشهّد في القعدة الأخيرة، والقنوت في الوتر، وتكبيرات العيدين، والجهر فيما يجهر فيه، والمخافتة فيما يخافت فيه؛ ولهذا تجب عليه سجدتا السهو بتركها, هذا هو الصحيح, وتسميتُها سنّة في القُدُوريّ؛ لما أنَّه ثبت وجوبها بالسنة».
4.جَعَلَ العقد في الإجارة فيمن أطلق الركوب صحيحاً، قال القُدُوريّ (¬2): «فإن أَطْلَقَ الرُّكوبَ جاز له أن يركبها من شاء».
ومعلومٌ إن لم يحدد الراكب يكون في العقد جهالة تفسده، إلا إذا صرّح المؤجر بأن يركب ما يشاء، فكان مقصود القُدُوريّ من «أطلق الركوب»: أي يقول: يركبها مَن شاء، لا أنَّه يستأجر الدابة للركوب ويطلقه فإنَّه لا يجوز، كما في مسكين نقلاً عن «الذخيرة» و «المغنى» و «شرح الطحاوي» (¬3).
¬__________
(¬1) المرغيناني، الهداية، ج1، ص 277 - 278.
(¬2) القدوري، المختصر، ج 2، ص90.
(¬3) ينظر: الميداني، اللباب، ج 1، ص 249.
ومعلومٌ أنَّه يوجد واجبات، فكان مقصوده بالسنة: أي وجوبها ثابت بالسنة، قال المَرغينانيّ (¬1): «أطلق اسم السنة، وفيها واجبات: كقراءة الفاتحة، وضمّ السورة إليها، ومراعاة الترتيب فيما شرع مكرراً من الأفعال، والقعدة الأولى وقراءة التشهّد في القعدة الأخيرة، والقنوت في الوتر، وتكبيرات العيدين، والجهر فيما يجهر فيه، والمخافتة فيما يخافت فيه؛ ولهذا تجب عليه سجدتا السهو بتركها, هذا هو الصحيح, وتسميتُها سنّة في القُدُوريّ؛ لما أنَّه ثبت وجوبها بالسنة».
4.جَعَلَ العقد في الإجارة فيمن أطلق الركوب صحيحاً، قال القُدُوريّ (¬2): «فإن أَطْلَقَ الرُّكوبَ جاز له أن يركبها من شاء».
ومعلومٌ إن لم يحدد الراكب يكون في العقد جهالة تفسده، إلا إذا صرّح المؤجر بأن يركب ما يشاء، فكان مقصود القُدُوريّ من «أطلق الركوب»: أي يقول: يركبها مَن شاء، لا أنَّه يستأجر الدابة للركوب ويطلقه فإنَّه لا يجوز، كما في مسكين نقلاً عن «الذخيرة» و «المغنى» و «شرح الطحاوي» (¬3).
¬__________
(¬1) المرغيناني، الهداية، ج1، ص 277 - 278.
(¬2) القدوري، المختصر، ج 2، ص90.
(¬3) ينظر: الميداني، اللباب، ج 1، ص 249.