اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

منهج الإمام القدوري في مختصره المشهور

صلاح أبو الحاج
منهج الإمام القدوري في مختصره المشهور - صلاح أبو الحاج

منهج الإمام القدوري في مختصره المشهور ش

ولهذا قال في «شرح الأقطع»: وهذا الذي ذكره إنَّما يريد به إذا وَقَعَ العقدُ على أن يركبَ مَن شاء وذلك; لأنَّه إذا أطلقَ الركوبَ فعقد الإجارة فاسدٌ; لأنَّ الركوبَ يختلفُ اختلافاً كثيراً، فصار الركوبان من شخصين: كالجنسين فيكون المعقود عليه مجهولاً، فلا يصحّ العقد، فإن قال: تركب مَن شئت صَحَّ العقد، وإن لم يسمِّ شخصاً بعينه; لأنا إنَّما منعنا من صحّته لما لَحِق المالك الضرر الذي يحصل في بعض الركوب، فإذا رضي به صار المعقود عليه معلوماً، فجاز (¬1).
5.ذكر التحريمة مع أركان الصلاة، قال القُدُوريّ (¬2): «فرائضُ الصَّلاة ستّة: التحريمةُ».
ومعلومٌ أنَّ التَّحريمةَ شرطٌ عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنه -، وركنٌ عند محمّد - رضي الله عنه - (¬3)؛ لذلك عبَّر بالفرض؛ لأنَّ الفرضَ أعمُّ من الأركان؛ فالفرض يطلق على الركن والشرط أيضاً، وأيضا لو قال: أركان الصلاة لكان خرج منها التحريمة؛ لأنَّها شرط على قول عامة المشايخ لا ركن (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: أحمد بن يونس بن محمد ابن الشلبي (ت 947هـ)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق، مصر، المطبعة الأميرية بمصر، 1313هـ، (ط1)، ج5، ص115.
(¬2) القدوري، المختصر، ج 1، ص 65.
(¬3) ينظر: الحدادي، الجوهرة النيرة، ج1، ص 49.
(¬4) ينظر: محمود بن أحمد العَيْنِي بدر الدين (ت855هـ)، البناية في شرح الهداية، بيروت، دار الفكر، 1980مـ، (ط1)، ج2، ص155.
المجلد
العرض
36%
تسللي / 73