منهج الإمام القدوري في مختصره المشهور - صلاح أبو الحاج
منهج الإمام القدوري في مختصره المشهور ش
القُدُوريّ (¬1): «وأَمّا الجاري إذا وقعت فيه نجاسة جاز الوضوء منه إذا لم
يُرَ لها أَثر؛ لأنَّها لا تستقرُّ مع جريان الماء».
2.عدم تنجس الغدير العظيم؛ بسبب عدم انتقال النجاسة من طرف إلى طرف فيه، قال القُدُوريّ (¬2): «والغديرُ العظيمُ الذي لا يتحرَّكُ أَحدُ طرفيه بتحريك الطرف الآخر إذا وقعت نجاسة في أَحدِ جانبيه جاز الوضوء من الجانب الآخر؛ لأنَّ الظاهرَ أنَّ النَّجاسةَ لا تصل إليه».
ثانياً: استدلاله بالمنقول:
معلومٌ أنَّ المتون تقتصر على ذكر المسائل مجردةً عن الاستدلال حتى لا يطول المتن، لكنَّ القُدُوريّ استدل لبعض المسائل بالمنقول، ولعلّ هذا لما سبق ذكره أنَّ منهج المتون الذي اشتهر وعُرِف متأخراً لم يكن معلوماً وملتزماً في زمن القُدُوريّ، ومن المسائل التي استدلّ لها:
1.مقدار المسح في الرأس، قال القُدُوريّ (¬3): «والمفروضُ في مسحِ الرّأسِ مقدارُ الناصية؛ لما روى المغيرةُ بن شعبة - رضي الله عنه -: «أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَتَى سباطة قوم فبال وتوضّأ ومَسَحَ على ناصيتِهِ وخُفيه» (¬4)».
¬__________
(¬1) القدوري، المختصر، ج 1، ص 21.
(¬2) القدوري، المختصر، ج 1، ص 21 - 22.
(¬3) القدوري، المختصر، ج 1، ص 6.
(¬4) هما حديثان: الأول: عن حذيفة - رضي الله عنه -: «أنَّه - صلى الله عليه وسلم - أتى سباطة قوم فبال قائماً ثم دعا بماء فتوضأ» في
مسلم، الصحيح، ج1، ص231، ومحمد بن إسماعيل الجعفي البُخَارِيّ (194 - 256هـ)، صحيح البخاري، تحقيق: الدكتور مصطفى البغا، بيروت، دار ابن كثير واليمامة، 1407هـ، (ط3)، ج1، ص90، والثاني: عن المغيرة - رضي الله عنه -: «أنَّه - صلى الله عليه وسلم - توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين» في مسلم، الصحيح، ج1: 231.
يُرَ لها أَثر؛ لأنَّها لا تستقرُّ مع جريان الماء».
2.عدم تنجس الغدير العظيم؛ بسبب عدم انتقال النجاسة من طرف إلى طرف فيه، قال القُدُوريّ (¬2): «والغديرُ العظيمُ الذي لا يتحرَّكُ أَحدُ طرفيه بتحريك الطرف الآخر إذا وقعت نجاسة في أَحدِ جانبيه جاز الوضوء من الجانب الآخر؛ لأنَّ الظاهرَ أنَّ النَّجاسةَ لا تصل إليه».
ثانياً: استدلاله بالمنقول:
معلومٌ أنَّ المتون تقتصر على ذكر المسائل مجردةً عن الاستدلال حتى لا يطول المتن، لكنَّ القُدُوريّ استدل لبعض المسائل بالمنقول، ولعلّ هذا لما سبق ذكره أنَّ منهج المتون الذي اشتهر وعُرِف متأخراً لم يكن معلوماً وملتزماً في زمن القُدُوريّ، ومن المسائل التي استدلّ لها:
1.مقدار المسح في الرأس، قال القُدُوريّ (¬3): «والمفروضُ في مسحِ الرّأسِ مقدارُ الناصية؛ لما روى المغيرةُ بن شعبة - رضي الله عنه -: «أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَتَى سباطة قوم فبال وتوضّأ ومَسَحَ على ناصيتِهِ وخُفيه» (¬4)».
¬__________
(¬1) القدوري، المختصر، ج 1، ص 21.
(¬2) القدوري، المختصر، ج 1، ص 21 - 22.
(¬3) القدوري، المختصر، ج 1، ص 6.
(¬4) هما حديثان: الأول: عن حذيفة - رضي الله عنه -: «أنَّه - صلى الله عليه وسلم - أتى سباطة قوم فبال قائماً ثم دعا بماء فتوضأ» في
مسلم، الصحيح، ج1، ص231، ومحمد بن إسماعيل الجعفي البُخَارِيّ (194 - 256هـ)، صحيح البخاري، تحقيق: الدكتور مصطفى البغا، بيروت، دار ابن كثير واليمامة، 1407هـ، (ط3)، ج1، ص90، والثاني: عن المغيرة - رضي الله عنه -: «أنَّه - صلى الله عليه وسلم - توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين» في مسلم، الصحيح، ج1: 231.