منهج الإمام القدوري في مختصره المشهور - صلاح أبو الحاج
منهج الإمام القدوري في مختصره المشهور ش
2.تنجس الماء بوقوع النجاسة فيه، قال القُدُوريّ (¬1): «وكلُّ ماء وقعت فيه نجاسة لم يجز الوضوء به قليلاً كان أو كثيراً؛ لأنَّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أمر بحفظ الماء من النجاسةِ فقال: «لا يبولنّ أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من الجنابة» (¬2)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا استيقظ من منامه فلا يغمسنّ يده في الإناء حتى يغسلَها ثلاثاً، فإنَّه لا يدري أين باتت يده» (¬3)».
الثامن: تقريرُ القُدُوريّ لما هو أصل المذهب على ما كان الحال في زمن المجتهدين:
وضعت المتون لحفظ اجتهادات المجتهد المطلق في المذهب بنفس الصورة التي كانت عليها في زمنه، وإن تغير العرف أو الزمان، وفي الشروح والفتاوى يفصلون الاختلاف الحاصل بسبب هذا التغير،
¬__________
(¬1) القدوري، المختصر، ج 1، ص 20 - 21.
(¬2) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - في البخاري، الصحيح برقم239 ومسلم، الصحيح، برقم282 دون قوله: «من الجنابة»، وسليمان بن أشعث السجستاني (ت275هـ)، سنن أبي داود، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، بيروت، دار الفكر، برقم70، أحمد بن شعيب النَّسَائِي (ت303هـ)، وسنن النَّسَائيّ الكبرى، تحقيق: الدكتور عبد الغفار البنداوي وسيد كسروي حسن، بيروت، دار الكتب العلمية، 1411هـ، (ط1)، برقم398 بتمامه.
(¬3) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - في البخاري، الصحيح، برقم162، ومسلم، الصحيح، برقم237.
الثامن: تقريرُ القُدُوريّ لما هو أصل المذهب على ما كان الحال في زمن المجتهدين:
وضعت المتون لحفظ اجتهادات المجتهد المطلق في المذهب بنفس الصورة التي كانت عليها في زمنه، وإن تغير العرف أو الزمان، وفي الشروح والفتاوى يفصلون الاختلاف الحاصل بسبب هذا التغير،
¬__________
(¬1) القدوري، المختصر، ج 1، ص 20 - 21.
(¬2) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - في البخاري، الصحيح برقم239 ومسلم، الصحيح، برقم282 دون قوله: «من الجنابة»، وسليمان بن أشعث السجستاني (ت275هـ)، سنن أبي داود، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، بيروت، دار الفكر، برقم70، أحمد بن شعيب النَّسَائِي (ت303هـ)، وسنن النَّسَائيّ الكبرى، تحقيق: الدكتور عبد الغفار البنداوي وسيد كسروي حسن، بيروت، دار الكتب العلمية، 1411هـ، (ط1)، برقم398 بتمامه.
(¬3) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - في البخاري، الصحيح، برقم162، ومسلم، الصحيح، برقم237.