اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

منهج الإمام القدوري في مختصره المشهور

صلاح أبو الحاج
منهج الإمام القدوري في مختصره المشهور - صلاح أبو الحاج

منهج الإمام القدوري في مختصره المشهور ش

1. قلب المعنى في مسألة، وهي هلاكُ مال أحد الشريكين بعد أن اشترى الآخر شيئاً على الشركة، فيكون المشرى بينهما، حيث سبق قلم القُدُوريّ وذكر أنَّ الهلاك حصل قبل الشراء، وفي هذه الحالة تبطل الشركة، ويكون المشترى ملكاً لمَن اشتراه فقط، وهذا ما صرّح به في المسألة قبلها، قال القُدُوريّ (¬1): «وإن اشترى أحدُهما بماله وهَلَكَ مال الآخر قبل الشراء فالمشترى بينهما على ما شرطا، ويرجع على شريكه بحصّته».
وصحّح صدر الشريعة العبارة فقال (¬2): «فهاهنا محلّ أن يُغْلَطَ في الفهم، ويُفهم أنَّه هلك مال الآخر قبل شراء أحدهما، لكن يجب أن يفهم هذا، فإنَّ وضع المسألة فيما إذا كان هلاك مال الآخر بعد شراء أحدهما بماله ... ».
2.غلط في عبارة القُدُوريّ كما صرح به بعض الأئمة، وهي خطأ في نصيب كل واحد من العاقلة من الدية حيث قدّره بأربعة دراهم في كل سنة، قال القُدُوريّ (¬3): «ولا يزاد للواحد منهم على أربعةِ دراهم في كلِّ سنةٍ ويُنقص منها».
¬__________
(¬1) القدوري، المختصر، ج 2، ص 126 - 127.
(¬2) عبيد الله بن مسعود صدر الشريعة (ت747هـ)، شرح الوقاية، تحقيق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج، عمان، مؤسسة الوراق، 2006م، ج3، ص281.
(¬3) القدوري، المختصر، ج 3، ص 179.
المجلد
العرض
52%
تسللي / 73