اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

منهج الإمام القدوري في مختصره المشهور

صلاح أبو الحاج
منهج الإمام القدوري في مختصره المشهور - صلاح أبو الحاج

منهج الإمام القدوري في مختصره المشهور ش

والصواب أن يجب على كل واحد من الدية من ثلاثة إلى أربعة دراهم في ثلاث سنوات لا في سنة واحدة، فيكون مجموع ما يأخذ من كل واحد في جميع الدية تسعة أو اثنا عشر، قال المرغينانيّ (¬1): «فإنَّ مُحمّداً نَصَّ على أنَّه لا يُزاد على كلِّ واحدٍ من جميع الدية في ثلاثِ سنين على ثلاثةِ أو أَربعة، فلا يؤخذ من كلِّ واحدٍ في كلِّ سنة إلاّ درهم أو درهم وثلث درهم، وهذا هو الأَصحّ»، قال البابرتي (¬2): «لا ما يفهم من ظاهر عبارة القُدُوريّ، وقد بَيَّنَ في «المبسوط» أنَّه غلط».
3. وقوع خطأ في بعض نسخ القُدُوريّ في مسألة مَن تمتنع عن اللعان فإنَّ القاضي يحبسها لتلاعن أو تصدقه فتُحدّ، قال القُدُوريّ (¬3): «فإن امتنعت حبسَها الحاكمُ حتى تلاعن أو تُصدِّقَه».
قال في الجوهرة: «في بعض النُّسخ: فتحدّ، يعني حدّ الزنا، قالوا: هذا غلط من النساخ؛ لأنَّ تصديقها إيّاه لا يكون أبلغ من إقرارها بالزنا، وثم لا تحدّ بمرّة واحدة، فهاهنا أولى، وإن صدقته عند الحاكم أربع مرَّات لا تحد أيضاً؛ لأنَّها لم تصرِّح بالزنا، والحدُّ لا يجب إلا بالتصريح، وإنَّما بدأ في اللعان بالزوج؛ لأنَّه هو المدعي» (¬4).
¬__________
(¬1) المرغيناني، الهداية، ج10، ص 398، والحدادي، الجوهرة النيرة، ج2، ص146.
(¬2) البابرتي، العناية، ج10، ص 398.
(¬3) القدوري، المختصر، ج 3، ص 75.
(¬4) ينظر: الحدادي، الجوهرة النيرة، ج2، ص70.
المجلد
العرض
53%
تسللي / 73