منهج الإمام القدوري في مختصره المشهور - صلاح أبو الحاج
منهج الإمام القدوري في مختصره المشهور ش
2.المقارنة بين يديه وبين التكبيرة والرفع عند تكبيرة التحريمة، والمعتمد سبق رفع اليدين للتكبير (¬1).
3.جواز إحياء الموات بأن لم يسمع الصّوت فيها إن نادى من أقصى العامر، وهو المعتمد (¬2).
4.وجوب نفقة الزوجة بعد تسليمها نفسها للزوج، والمعتمد أنَّها تجب بالعقد لا بالتسليم (¬3).
ب. عند محمد بن الحسن في أربع مسائل، وهي:
1.مقدار الكسوة للكفّارة أدنى ثوب تجزئ فيه الصَّلاة، والمعتمد أن تستر سائر الجسد (¬4).
2.ضمان شهود الأصل إن غلطوا في الشهادة، وهو المعتمد (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: القدوري، المختصر، ج 1، ص 66، والمرغيناني، الهداية، ج1، ص 46، والغرر1: 65، واللكنوي، عمدة الرعاية، ج1، ص 14.
(¬2) ينظر: القدوري، المختصر، ج 2، ص 219، والزيلعي، تبيين الحقائق، ج6، ص35.
(¬3) ينظر: القدوري، المختصر، ج 3، ص 91. وابن قطلوبغا، التصحيح والترجيح، ص363.
(¬4) ينظر: القدوري، المختصر، ج 4، ص 8. وابن عابدين، رد المحتار، ج3، ص726.
(¬5) ينظر: القدوري، المختصر، ج 4، ص 72. والحدادي، الجوهرة النيرة، ج2، ص239.
3.جواز إحياء الموات بأن لم يسمع الصّوت فيها إن نادى من أقصى العامر، وهو المعتمد (¬2).
4.وجوب نفقة الزوجة بعد تسليمها نفسها للزوج، والمعتمد أنَّها تجب بالعقد لا بالتسليم (¬3).
ب. عند محمد بن الحسن في أربع مسائل، وهي:
1.مقدار الكسوة للكفّارة أدنى ثوب تجزئ فيه الصَّلاة، والمعتمد أن تستر سائر الجسد (¬4).
2.ضمان شهود الأصل إن غلطوا في الشهادة، وهو المعتمد (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: القدوري، المختصر، ج 1، ص 66، والمرغيناني، الهداية، ج1، ص 46، والغرر1: 65، واللكنوي، عمدة الرعاية، ج1، ص 14.
(¬2) ينظر: القدوري، المختصر، ج 2، ص 219، والزيلعي، تبيين الحقائق، ج6، ص35.
(¬3) ينظر: القدوري، المختصر، ج 3، ص 91. وابن قطلوبغا، التصحيح والترجيح، ص363.
(¬4) ينظر: القدوري، المختصر، ج 4، ص 8. وابن عابدين، رد المحتار، ج3، ص726.
(¬5) ينظر: القدوري، المختصر، ج 4، ص 72. والحدادي، الجوهرة النيرة، ج2، ص239.