منهج الإمام القدوري في مختصره المشهور - صلاح أبو الحاج
منهج الإمام القدوري في مختصره المشهور ش
الشريعة (¬1)، وصاحب «الذخيرة» و «المحيط» و «الخلاصة» و «المضمرات» و «المغني»، وقال الشُّرُنْبُلاليّ (¬2): «إنَّه أصحُّ ما يُفتى به»، وإليه مال ابنُ عابدين (¬3)، وأيده.
وقول أبي حنيفة، وهو ظاهرُ المذهب: عدم سقوط الشُّفعة وإن ترك طلب التقرير أي مدّة كانت، قال ابن قطلوبغا (¬4): «وعليه الفتوى، واعتمده النَّسفي كذلك، لكن صاحب «الهداية» خالف هذا في «مختارات لنوازل»، وقال: إنَّ الفتوى على قول محمّد. ومثله قال الحسام الشهيد في «الصغرى»، ووقع نظير ذلك للحسام الشَّهيد فقال في «الواقعات»: لا تبطل أبداً، وبه نأخذ، وقال في «الصُّغرى»: والفتوى اليوم على قولهما، فيحمل على الرُّجوع إلى هذا».
فكان قولُ محمّد هو الأقوى وإن كان خلاف ظاهر المذهب؛ لما فيه من دفع الضَّرر عن المشتري.
¬__________
(¬1) صدر الشريعة، النقاية، ص251.
(¬2) حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي (ت1069هـ)، غنية ذوي الأحكام في بغية درر الحكام (الشرنبلالية)، در سعادت، 1308هـ، وأيضاً: طبعة الشركة الصحفية العثمانية، 1310هـ، ج2، ص 210.
(¬3) ابن عابدين، رد المحتار، ج5، ص144.
(¬4) ابن قطلوبغا، التصحيح والترجيح، ص262 - 263.
وقول أبي حنيفة، وهو ظاهرُ المذهب: عدم سقوط الشُّفعة وإن ترك طلب التقرير أي مدّة كانت، قال ابن قطلوبغا (¬4): «وعليه الفتوى، واعتمده النَّسفي كذلك، لكن صاحب «الهداية» خالف هذا في «مختارات لنوازل»، وقال: إنَّ الفتوى على قول محمّد. ومثله قال الحسام الشهيد في «الصغرى»، ووقع نظير ذلك للحسام الشَّهيد فقال في «الواقعات»: لا تبطل أبداً، وبه نأخذ، وقال في «الصُّغرى»: والفتوى اليوم على قولهما، فيحمل على الرُّجوع إلى هذا».
فكان قولُ محمّد هو الأقوى وإن كان خلاف ظاهر المذهب؛ لما فيه من دفع الضَّرر عن المشتري.
¬__________
(¬1) صدر الشريعة، النقاية، ص251.
(¬2) حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي (ت1069هـ)، غنية ذوي الأحكام في بغية درر الحكام (الشرنبلالية)، در سعادت، 1308هـ، وأيضاً: طبعة الشركة الصحفية العثمانية، 1310هـ، ج2، ص 210.
(¬3) ابن عابدين، رد المحتار، ج5، ص144.
(¬4) ابن قطلوبغا، التصحيح والترجيح، ص262 - 263.