منهج الإمام القدوري في مختصره المشهور - صلاح أبو الحاج
منهج الإمام القدوري في مختصره المشهور ش
2.ذكر قول الصاحبين في مدّة الرضاع، وهي سنتان، قال القُدُوريّ (¬1): «ومدّة الرّضاع عند أبي حنيفة ثلاثون شهراً، وقالا: سنتان».
وقول الصاحبين هو الأكثر اعتماداً في الفتوى، وقال الطَّرابلسيُّ وابنُ الهمام وابن قطلوبغا: «به يفتى» (¬2)، وقال التُّمرتاشيّ (¬3): «وهو الأصحّ»، وذكر الحداديّ أنَّ الفتوى على قول أبي حنيفة (¬4)، قال ابنُ عابدين (¬5): «حاصلُه أنَّهما قولان أُفتي بكلٍّ منهما».
3.ذكر قول محمد في نزح مئتي دلو فيما لو كان البئر مَعيناً، قال القُدُوريّ (¬6): «وإن كانت البئرُ مَعيناً لا تُنزح، ووَجَب نزح ما فيها أَخرجوا مقدار ما كان فيها من الماء، وقد رُوِي عن مُحمّد بن الحسن أنه قال: يُنزح منها مئتا دلو إلى ثلاثمئة».
وصحّح الرازيّ قول أبي حنيفة، واختاره صاحبُ «تحفة الملوك» (¬7).
¬__________
(¬1) القدوري، المختصر، ج 3، ص 31.
(¬2) ينظر: الشرنبلالي، غنية ذوي الأحكام، ج1، ص355، والحصكفي، الدر المختار، ج2، ص403.
(¬3) التمرتاشي، تنوير الأبصار، ص65.
(¬4) ينظر: الحصكفي، الدر المختار، ج3، ص403.
(¬5) ابن عابدين، رد المحتار، ج1، ص403.
(¬6) القدوري، المختصر، ج 1، ص 27.
(¬7) الرازي، تحفة الملوك، ص49.
وقول الصاحبين هو الأكثر اعتماداً في الفتوى، وقال الطَّرابلسيُّ وابنُ الهمام وابن قطلوبغا: «به يفتى» (¬2)، وقال التُّمرتاشيّ (¬3): «وهو الأصحّ»، وذكر الحداديّ أنَّ الفتوى على قول أبي حنيفة (¬4)، قال ابنُ عابدين (¬5): «حاصلُه أنَّهما قولان أُفتي بكلٍّ منهما».
3.ذكر قول محمد في نزح مئتي دلو فيما لو كان البئر مَعيناً، قال القُدُوريّ (¬6): «وإن كانت البئرُ مَعيناً لا تُنزح، ووَجَب نزح ما فيها أَخرجوا مقدار ما كان فيها من الماء، وقد رُوِي عن مُحمّد بن الحسن أنه قال: يُنزح منها مئتا دلو إلى ثلاثمئة».
وصحّح الرازيّ قول أبي حنيفة، واختاره صاحبُ «تحفة الملوك» (¬7).
¬__________
(¬1) القدوري، المختصر، ج 3، ص 31.
(¬2) ينظر: الشرنبلالي، غنية ذوي الأحكام، ج1، ص355، والحصكفي، الدر المختار، ج2، ص403.
(¬3) التمرتاشي، تنوير الأبصار، ص65.
(¬4) ينظر: الحصكفي، الدر المختار، ج3، ص403.
(¬5) ابن عابدين، رد المحتار، ج1، ص403.
(¬6) القدوري، المختصر، ج 1، ص 27.
(¬7) الرازي، تحفة الملوك، ص49.