منهج الإمام القدوري في مختصره المشهور - صلاح أبو الحاج
منهج الإمام القدوري في مختصره المشهور ش
واختار عامة علماء المذهب قول الصاحبين، وحكوا رجوع أبي حنيفة لقولهما، كما ذكر السَّرَخْسَيّ (¬1) والكاسانيّ (¬2)، وقال الصَّدرُ الشَّهيد: «وعليه الفتوى» (¬3)، وقال المَرغينانيّ (¬4): «وعن الإمام أنَّه رجع إلى قولهما، وعليه الفتوى».
5.ذكر قول أبي يوسف في وقف نصيب ابن واحد للحمل، قال القُدُوريّ (¬5): «وَمَن مات وتَرَكَ حَمْلاً وولداً وُقِفَ مالُه حتى تضعَ امرأتُه في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف: نصيب ابن واحد، وقال مُحمّد: نصيبُ ابنين».
وجعلوا الفتوى على قول أبي يوسف، قال العَيْنِيّ (¬6): «وعليه الفتوى؛ لأنَّه الغالبُ ولادة ولد واحد، والعبرة للغالب»، قال
¬__________
(¬1) السرخي، المبسوط، ج1، ص102.
(¬2) الكاساني، بدائع الصنائع، ج1، ص11.
(¬3) ينظر: الشرنبلالي، غنية ذوي الأحكام، ج1، ص36.
(¬4) المرغيناني، الهداية، ج1، ص 157.
(¬5) القدوري، المختصر، ج 4، ص 199.
(¬6) محمود بن أحمد العَيْنِي بدر الدين (ت855هـ)، منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، تحقيق: محمد فاروق البدري، جامعة بغداد، رسالة ماجستير، بإشراف: د. محيي هلال السرحان، 1421هـ، ج3، ص 285.
5.ذكر قول أبي يوسف في وقف نصيب ابن واحد للحمل، قال القُدُوريّ (¬5): «وَمَن مات وتَرَكَ حَمْلاً وولداً وُقِفَ مالُه حتى تضعَ امرأتُه في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف: نصيب ابن واحد، وقال مُحمّد: نصيبُ ابنين».
وجعلوا الفتوى على قول أبي يوسف، قال العَيْنِيّ (¬6): «وعليه الفتوى؛ لأنَّه الغالبُ ولادة ولد واحد، والعبرة للغالب»، قال
¬__________
(¬1) السرخي، المبسوط، ج1، ص102.
(¬2) الكاساني، بدائع الصنائع، ج1، ص11.
(¬3) ينظر: الشرنبلالي، غنية ذوي الأحكام، ج1، ص36.
(¬4) المرغيناني، الهداية، ج1، ص 157.
(¬5) القدوري، المختصر، ج 4، ص 199.
(¬6) محمود بن أحمد العَيْنِي بدر الدين (ت855هـ)، منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، تحقيق: محمد فاروق البدري، جامعة بغداد، رسالة ماجستير، بإشراف: د. محيي هلال السرحان، 1421هـ، ج3، ص 285.