منهج الإمام القدوري في مختصره المشهور - صلاح أبو الحاج
منهج الإمام القدوري في مختصره المشهور ش
واختار قول محمدٍ الشُّرُنْبُلاليُّ (¬1)، والنَّسفيّ (¬2)، والموصلي (¬3)، وقال الحلبي (¬4): «وبه يفتى»، وكان المشايخ إنَّما اختاروا قول محمد؛ لانضباطه كالعشر تيسيراً (¬5).
4.ذكر قول الصّاحبين في جواز المسح على الجوربين الثخينين، قال القُدُوريّ (¬6): «ولا يجوز المسح على الجَوْرَبين عند أبي حنيفة إلا أن يكون مُجلَّدين (¬7) أو مُنعَّلَيْن (¬8)، وقالا: يجوز المسح على الجَوْرَبين إذا كانا ثَخِينَيْن لا يشفّان (¬9) الماء».
¬__________
(¬1) الشرنبلالي، نور الإيضاح، ج1، ص 80.
(¬2) النسفي، كنز الدقائق، ص5.
(¬3) عبد الله بن محمود الموصلي (ت683هـ)، الاختيار لتعليل المختار، تحقيق: زهير عثمان، دار الأرقم، بدون تاريخ طبع، ج1، ص27.
(¬4) الحلبي، ملتقى الأبحر، ص5.
(¬5) ينظر: الميداني، اللباب، ج 1، ص 27.
(¬6) القدوري، المختصر، ج 1، ص 40.
(¬7) المجلد: وهو الذي وضع الجلد على أعلاه وأسفله. ابن عابدين، رد المحتار، ج1، ص179.
(¬8) المنعل: وهو الذي وضع الجلد على أسفله. أحمد بن سليمان بن كمال باشا الرُّوميّ (ت940هـ)، إيضاح الإصلاح، العراق، من مخطوطات مكتبة الأوقاف العامة ببغداد، برقم (10642)، ق7/ب.
(¬9) أي: لا يجذبانه وينفذانه إلى القدمين إلى القدمين، وهو تأكيد للثخانة. كما في الميداني، اللباب، ج 1، ص 35، وفي إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحَلَبي (ت956هـ)، غنية المستملي شرح منية المصلِّي، مطبعة سنده، 1295هـ، ص120: «فإنَّ الجورب إذا كان بحيث لا يجاوز الماء منه إلى القدم فهو بمنزلة الأديم والصرم في عدم جذب الماء إلى نفسه إلا بعد لبث أو دلك، بخلاف الرقيق فإنه يجذب الماء وينفذه إلى الرجل في الحال». علاء الدين، الهدية العلائية، ص39: «منعهما وصول الماء إلى الجسد إذا مسح عليهما». وفي ابن عابدين، رد المحتار، ج1، ص261: «ومنعهما وصول الماء إلى الرجل».
4.ذكر قول الصّاحبين في جواز المسح على الجوربين الثخينين، قال القُدُوريّ (¬6): «ولا يجوز المسح على الجَوْرَبين عند أبي حنيفة إلا أن يكون مُجلَّدين (¬7) أو مُنعَّلَيْن (¬8)، وقالا: يجوز المسح على الجَوْرَبين إذا كانا ثَخِينَيْن لا يشفّان (¬9) الماء».
¬__________
(¬1) الشرنبلالي، نور الإيضاح، ج1، ص 80.
(¬2) النسفي، كنز الدقائق، ص5.
(¬3) عبد الله بن محمود الموصلي (ت683هـ)، الاختيار لتعليل المختار، تحقيق: زهير عثمان، دار الأرقم، بدون تاريخ طبع، ج1، ص27.
(¬4) الحلبي، ملتقى الأبحر، ص5.
(¬5) ينظر: الميداني، اللباب، ج 1، ص 27.
(¬6) القدوري، المختصر، ج 1، ص 40.
(¬7) المجلد: وهو الذي وضع الجلد على أعلاه وأسفله. ابن عابدين، رد المحتار، ج1، ص179.
(¬8) المنعل: وهو الذي وضع الجلد على أسفله. أحمد بن سليمان بن كمال باشا الرُّوميّ (ت940هـ)، إيضاح الإصلاح، العراق، من مخطوطات مكتبة الأوقاف العامة ببغداد، برقم (10642)، ق7/ب.
(¬9) أي: لا يجذبانه وينفذانه إلى القدمين إلى القدمين، وهو تأكيد للثخانة. كما في الميداني، اللباب، ج 1، ص 35، وفي إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحَلَبي (ت956هـ)، غنية المستملي شرح منية المصلِّي، مطبعة سنده، 1295هـ، ص120: «فإنَّ الجورب إذا كان بحيث لا يجاوز الماء منه إلى القدم فهو بمنزلة الأديم والصرم في عدم جذب الماء إلى نفسه إلا بعد لبث أو دلك، بخلاف الرقيق فإنه يجذب الماء وينفذه إلى الرجل في الحال». علاء الدين، الهدية العلائية، ص39: «منعهما وصول الماء إلى الجسد إذا مسح عليهما». وفي ابن عابدين، رد المحتار، ج1، ص261: «ومنعهما وصول الماء إلى الرجل».