منهج الإمام القدوري في مختصره المشهور - صلاح أبو الحاج
منهج الإمام القدوري في مختصره المشهور ش
والمعتمد في المذهب: قول الصاحبين؛ لأنَّها عقدٌ شركة بمال من أحد الشريكين، وعملٍ من الآخر، فيجوز اعتباراً بالمضاربة، والجامع دفع الحاجة (¬1)، قال المحبوبي (¬2): «والفتوى على قولهما»، وقال ابنُ قطلوبغا (¬3): «والفتوى على قولهما، قاله قاضي خان ... »، وقال في «الخلاصة»: «والمزارعة جائزة على قولهما، والفتوى على قولهما»، وقال في «مختارات النوازل»: « ... وهو اختيار مشايخ بلخ وهو الأصحّ، وعليه الفتوى»، وقال في «الحقائق»: «والفتوى على قولهما للتعامل»، وقال في «الصغرى»: «وفي المزارعة والمعاملة والوقف، الفتوى على قول أبي يوسف ومحمّد - رضي الله عنهم -، لمكان الضرورة والبلوى»، وقال في «التتمة»: «أخذ الفقيه أبو الليث بقول أبي حنيفة في الأجير المشترك إذا هلك عنده الشيء بلا بصنعه، وبه أفتي، وفي المزارعة والمعاملة والوقف الفتوى على قول أبي يوسف ومحمد - رضي الله عنهم - لمكان الضرورة والبلوى»، وقال في «الفتاوى الكبرى»: «المزارعة والمعاملة عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - فاسدتان، وعند أبي يوسف ومحمد - رضي الله عنهم - جائزتان، والفتوى على قولهما»، وقال في «الهداية»: «إلا أنَّ الفتوى على قولهما لحاجة الناس غليها، ولظهور تعامل الأمة بها، والقياس يترك بالتعامل، كما في الاستصناع»، وقال الإمام المحبوبيّ: «وصحَّت عندهما،
¬__________
(¬1) ينظر: الزيلعي، تبيين الحقائق، ج5، ص278.
(¬2) صدر الشريعة، شرح الوقاية، 5: 74.
(¬3) ابن قطلوبغا، التصحيح والترجيح، ص314.
¬__________
(¬1) ينظر: الزيلعي، تبيين الحقائق، ج5، ص278.
(¬2) صدر الشريعة، شرح الوقاية، 5: 74.
(¬3) ابن قطلوبغا، التصحيح والترجيح، ص314.