اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

منهج الإمام القدوري في مختصره المشهور

صلاح أبو الحاج
منهج الإمام القدوري في مختصره المشهور - صلاح أبو الحاج

منهج الإمام القدوري في مختصره المشهور ش

يزول ملك الواقف بمجرد القول، وقال مُحمّد: لا يزول الملك حتى يُجْعَل للوقف وليّاً ويُسلِّمه إليه».
والمعتمد في المذهب: قول الصاحبين بلزوم الوقف، فيكون حبس العين على حكم ملك الله - جل جلاله - (¬1)، وفي «التتمة»: والمعول والفتوى على قولهما، «حقائق» (¬2)، وقال صدر الشريعة (¬3): «وعليه الفتوى»، قال ابن قطلوبغا (¬4): «إنَّ الفتوى في جواز الوقف على قول أبي يوسف ومحمد ... وقال في «مختارات النوازل»: والفتوى اليوم على إمضائه، وقال في «الخلاصة»: وأكثر أصحابنا أخذوا بقولهما، وقال في «منية المفتي»: الفتوى في الوقف على قولهما»، يدلّ عليه قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حين أراد وقف أرض له: «تصدق بأصلها، لا يباع ولا يورث ولا يوهب» (¬5).
12.ذكر قول الصاحبين في جواز المزارعة، قال القُدُوريّ (¬6): «قال أبو حنيفة: المزارعةُ بالثُّلث والرُّبع باطلة، وقالا: جائزة».
¬__________
(¬1) ينظر: الزيلعي، تبيين الحقائق، ج1، ص 325.
(¬2) ينظر: ابن الشلبي، حاشية الشلبي، ج3، ص325.
(¬3) صدر الشريعة، شرح الوقاية، ج3، ص287.
(¬4) ابن قطلوبغا، التصحيح والترجيح، ص288.
(¬5) في البخاري، الصحيح، ج3، ص 1017، ومسلم، الصحيح، ج3، ص1225.
(¬6) القدوري، المختصر، ج 2، ص 228.
المجلد
العرض
86%
تسللي / 73