منهج الإمام القدوري في مختصره المشهور - صلاح أبو الحاج
منهج الإمام القدوري في مختصره المشهور ش
حسن وأدفع للضرر، فاخترناه للفتوى»، وقال في «المبسوط»: «وهو قول محمّد الآخر» (¬1).
السادسة: اقتصار على ذكر مجتهدين وعدم ذكر الثالث يدلُّ على اعتماد قولهما.
اكتفى بذكر قول الطّرفين في مسألةِ رجحان بيّنة الشَّفيع على بيّنة المشتري إن اختلفا في ثمن المشفوع به، قال القُدُوريّ (¬2): «فإن أَقاما البَيِّنةَ فالبَيّنةُ للشَّفيع عند أَبي حنيفة ومُحمّد».
والمعتمد في المذهب قولهما: قال ابنُ قُطْلُوبُغا (¬3): «ورجح دليلهما في الشروح، واعتمده المحبوبي والنسفي وأبو الفضل الموصلي وصدر الشريعة».
السابعة: ذكره لغير ظاهر الرِّواية بعد ذكر ظاهر الرِّواية يدلّ أنَّه المعتمد في الفتوى:
وهذا في مسألة تعليق وجوب الوفاء باليمين إن علّقه بشرطٍ لا يريد حصوله، كإن قال: عليَّ عشرة آلاف إن كلمت فلاناً، فكلّمه، فهو مخير بين الوفاء، وبين الكفارة في غير ظاهر الرواية، وفي ظاهر الرواية:
¬__________
(¬1) ينظر: ابن قطلوبغا، التصحيح والترجيح، ص239 - 240.
(¬2) القدوري، المختصر، ج 2، ص 115.
(¬3) ابن قطلوبغا، التصحيح والترجيح، ص264.
السادسة: اقتصار على ذكر مجتهدين وعدم ذكر الثالث يدلُّ على اعتماد قولهما.
اكتفى بذكر قول الطّرفين في مسألةِ رجحان بيّنة الشَّفيع على بيّنة المشتري إن اختلفا في ثمن المشفوع به، قال القُدُوريّ (¬2): «فإن أَقاما البَيِّنةَ فالبَيّنةُ للشَّفيع عند أَبي حنيفة ومُحمّد».
والمعتمد في المذهب قولهما: قال ابنُ قُطْلُوبُغا (¬3): «ورجح دليلهما في الشروح، واعتمده المحبوبي والنسفي وأبو الفضل الموصلي وصدر الشريعة».
السابعة: ذكره لغير ظاهر الرِّواية بعد ذكر ظاهر الرِّواية يدلّ أنَّه المعتمد في الفتوى:
وهذا في مسألة تعليق وجوب الوفاء باليمين إن علّقه بشرطٍ لا يريد حصوله، كإن قال: عليَّ عشرة آلاف إن كلمت فلاناً، فكلّمه، فهو مخير بين الوفاء، وبين الكفارة في غير ظاهر الرواية، وفي ظاهر الرواية:
¬__________
(¬1) ينظر: ابن قطلوبغا، التصحيح والترجيح، ص239 - 240.
(¬2) القدوري، المختصر، ج 2، ص 115.
(¬3) ابن قطلوبغا، التصحيح والترجيح، ص264.