اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

منهج الإمام القدوري في مختصره المشهور

صلاح أبو الحاج
منهج الإمام القدوري في مختصره المشهور - صلاح أبو الحاج

منهج الإمام القدوري في مختصره المشهور ش

عليه الوفاء فحسب، قال القُدُوريّ (¬1): «وإن عَلَّقَ نذره بشرط فوجد الشرط فعليه الوفاءُ بنفس النذر، ورُوي أنَّ أبا حنيفة رجع عن ذلك، وقال: إذا قال: إن فعلت كذا فعليّ حجّة، أو عمرة، أو صوم سنة واحدة، أو صدقة ما أملكه أجزأه من ذلك كفّارة يمين، وهو قول محمّد».
والمعتمد في الفتوى رواية النوادر بالتخيير، حيث صح رجوع الإمام عن ظاهر الرواية من وجوب الوفاء، سواءٌ علقه بشرط يريده أو بشرط لا يريده، وبه كان يفتي إسماعيل الزاهد، وهو اختيار السرخسي (¬2)؛ لكثرة البلوى في زماننا، وقال ملا خسرو (¬3): «وبه يفتى»، وقال التُّمرتاشي (¬4): «وهو المذهب»، وقال شيخي زاده (¬5): «وفي أكثر المعتبرات هذا هو المذهب الصّحيح المفتى به»، والزَّيلعيُّ (¬6) والمحبوبيُّ: «هو الصَّحيح»، وابنُ نُجيم (¬7): «اختاره المحقّقون».
الثّامنة: عدم تقديم القول الرّاجح:
¬__________
(¬1) القدوري، المختصر، ج 4، ص 10.
(¬2) السرخي، المبسوط، ج8، ص136.
(¬3) ملا خسرو، درر الحكام، ج2، ص 43.
(¬4) التمرتاشي، تنوير الأبصار، ص69.
(¬5) شيخ زاده، مجمع الأنهر، ج1، ص548.
(¬6) الزيلعي، تببين الحقائق، 3: 110.
(¬7) ابن نجيم، البحر الرائق، ج2، ص63.
المجلد
العرض
92%
تسللي / 73