منهج الإمام القدوري في مختصره المشهور - صلاح أبو الحاج
منهج الإمام القدوري في مختصره المشهور ش
«وعن أبي يوسف: روايتان، واختار القُدُوريّ قول محمّد؛ لأنَّه - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك (¬1)، «نهر»، وعليه الفتوى، كما في «شرح درر البحار»، قال في «النهر»: وأمّا القوم فلا يقلبون أَرديتهم عند كافّة العلماء خلافاً لمالك».
2.ذكر تفريعات قول الصاحبين في الحَجر على السفيه، قال القُدُوريّ (¬2): «وقالا: يحجر على السفيه، ويُمنعُ من التَّصرُّف في ماله، فإذا باع لم ينفذ بيعُه، فإن كان فيه مصلحة أجازه الحاكم، وإن أَعْتَقَ عبداً نفذَ عتقه، وكان على العبدِ أن يَسْعَى في قيمتِه، وإن تزوَّجَ امرأة جاز نكاحُها، وإن سمَّى لها مهراً جاز منه مقدار مهر مثلها ويبطل الفضل».
وهذا ترجيح من القُدُوريّ بذكر كل هذه التفريعات، قال قاضي خان: والفتوى على قولهما، وقال ابن قطلوبغا: هذا صريح، وهو أقوى من الالتزام، اهـ، وقال ابنُ عابدين: ومرادُه أنّ ما وقع في المتون من القول بعدم الحجر تصحيح بالالتزام، وما وقع في قاضي خان من التصريح بأن الفتوى على قولهما تصريح بالتصحيح، فيكون هو المعتمد، اهـ. وفي «حاشية الشيخ صالح» ما نصّه: وقد صرَّح في كثير من المعتبرات بأن الفتوى على قولهما، اهـ. وفي القهستاني عن التوضيح: أنه
¬__________
(¬1) فعن المازني - رضي الله عنه -: «وحول رداءه - صلى الله عليه وسلم - فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن، ثم دعا الله - جل جلاله -» في أبو داود، السنن، ج1، ص372.
(¬2) القدوري، المختصر، ج 2، ص 69 - 70.
2.ذكر تفريعات قول الصاحبين في الحَجر على السفيه، قال القُدُوريّ (¬2): «وقالا: يحجر على السفيه، ويُمنعُ من التَّصرُّف في ماله، فإذا باع لم ينفذ بيعُه، فإن كان فيه مصلحة أجازه الحاكم، وإن أَعْتَقَ عبداً نفذَ عتقه، وكان على العبدِ أن يَسْعَى في قيمتِه، وإن تزوَّجَ امرأة جاز نكاحُها، وإن سمَّى لها مهراً جاز منه مقدار مهر مثلها ويبطل الفضل».
وهذا ترجيح من القُدُوريّ بذكر كل هذه التفريعات، قال قاضي خان: والفتوى على قولهما، وقال ابن قطلوبغا: هذا صريح، وهو أقوى من الالتزام، اهـ، وقال ابنُ عابدين: ومرادُه أنّ ما وقع في المتون من القول بعدم الحجر تصحيح بالالتزام، وما وقع في قاضي خان من التصريح بأن الفتوى على قولهما تصريح بالتصحيح، فيكون هو المعتمد، اهـ. وفي «حاشية الشيخ صالح» ما نصّه: وقد صرَّح في كثير من المعتبرات بأن الفتوى على قولهما، اهـ. وفي القهستاني عن التوضيح: أنه
¬__________
(¬1) فعن المازني - رضي الله عنه -: «وحول رداءه - صلى الله عليه وسلم - فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن، ثم دعا الله - جل جلاله -» في أبو داود، السنن، ج1، ص372.
(¬2) القدوري، المختصر، ج 2، ص 69 - 70.