منهج الإمام القدوري في مختصره المشهور - صلاح أبو الحاج
منهج الإمام القدوري في مختصره المشهور ش
ورجَّح المرغينانيٌّ (¬1) دليلَ محمدٍ، واعتمده المحبوبيُّ والنَّسفيُّ والموصليُّ وصدرُ الشَّريعة (¬2).
التّاسعة: تفريعُه على قول ذكره من بين أقوال، فيه إشارةٌ إلى ترجيحه:
ومن أمثلة ذلك:
1.ذكر تفريع صلاة الاستقساء على قول الصاحبين من الجهر والخطبة وقلب الرداء للإمام، قال القُدُوريّ (¬3): «قال أبو حنيفة: ليس في الاستسقاء صلاةٌ مسنونةٌ في جماعةٍ ... ، وقال أبو يوسف ومُحمّد: يُصلِّي الإمامُ بالنّاس ركعتين يَجهر فيهما بالقراءةِ ثمّ يَخْطُبُ، ويستقبل القبلة بالدُّعاء، ويقلب الإمام رداءه، ولا يقلب القوم أرديتهم».
فهذا ترجيح منه لسنية صلاة الاستسقاء على قول الصاحبين بذكر هذه التفريعات، قال الطَّحطاويّ (¬4): «فأبو يوسف مع محمّد، وهو الأصحّ، كما في ابن أمير الحاج عن «البدائع»»، وقال ابن عابدين (¬5):
¬__________
(¬1) المرغيناني، الهداية، ج8، ص 41
(¬2) ينظر: الميداني، اللباب، ج 1، ص 297.
(¬3) القدوري، المختصر، ج 1، ص 120.
(¬4) أحمد بن محمد الطَّحْطَاوِيّ (ت1231هـ)، حاشية الطَّحْطَاوي على مراقي الفلاح، تحقيق: محمد عبد العزيز الخالدي، بيروت، دار الكتب العلمية، 1418هـ، (ط1)، ج2، ص183.
(¬5) ابن عابدين، رد المحتار، ج2، ص184.
التّاسعة: تفريعُه على قول ذكره من بين أقوال، فيه إشارةٌ إلى ترجيحه:
ومن أمثلة ذلك:
1.ذكر تفريع صلاة الاستقساء على قول الصاحبين من الجهر والخطبة وقلب الرداء للإمام، قال القُدُوريّ (¬3): «قال أبو حنيفة: ليس في الاستسقاء صلاةٌ مسنونةٌ في جماعةٍ ... ، وقال أبو يوسف ومُحمّد: يُصلِّي الإمامُ بالنّاس ركعتين يَجهر فيهما بالقراءةِ ثمّ يَخْطُبُ، ويستقبل القبلة بالدُّعاء، ويقلب الإمام رداءه، ولا يقلب القوم أرديتهم».
فهذا ترجيح منه لسنية صلاة الاستسقاء على قول الصاحبين بذكر هذه التفريعات، قال الطَّحطاويّ (¬4): «فأبو يوسف مع محمّد، وهو الأصحّ، كما في ابن أمير الحاج عن «البدائع»»، وقال ابن عابدين (¬5):
¬__________
(¬1) المرغيناني، الهداية، ج8، ص 41
(¬2) ينظر: الميداني، اللباب، ج 1، ص 297.
(¬3) القدوري، المختصر، ج 1، ص 120.
(¬4) أحمد بن محمد الطَّحْطَاوِيّ (ت1231هـ)، حاشية الطَّحْطَاوي على مراقي الفلاح، تحقيق: محمد عبد العزيز الخالدي، بيروت، دار الكتب العلمية، 1418هـ، (ط1)، ج2، ص183.
(¬5) ابن عابدين، رد المحتار، ج2، ص184.