منهج البحث الفقهي عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني مقومات منهج البحث الفقهي
10.إنْ تعارض قول للمجتهد في كتبه يُعمل بالمتأخر زماناً منها؛ لأنه يصير مرجوعاً عنه، فمثلاً: ترتيب كتب ظاهر الرّواية في التّرتيب في التأليف كالآتي: «المبسوط»، ثمّ «الجامع الصغير»، ثم «الجامع الكبير» ثم «الزيادات»، ثم «السير الكبير»، فإن وقع التعارض مثلاً فيما بين «المبسوط» و «الزيادات» يختار ما في الزيادات؛ لكونه متأخراً (¬1).
قال ابن أمير الحاج (¬2):» إن عُلِمَ المتأخرُ فهو مذهبُه، ويكون الأوّل منسوخاً، وإلاّ حُكِي عنه القولان من غيرِ أن يحكمَ على أحدِهما بالرُّجوع «.
11.تقديم الأعلى اجتهاداً، فيقدم قول أبي حنيفة، ثم قول أبي يوسف، ثم
قول محمد، ثم الحسن وزفر في رتبة واحدة، فمَنْ كانت أصوله أحكم وأقوى كان ترجيحه أفضل، فالترجيح بين الاجتهادات مبنيٌّ على قوّة الاجتهاد المعتمد على أحكم الأصول.
12.تقديم اجتهاد أبي حنيفة على اجتهاد صاحبيه، وفي قول يكون التخيير للفتوى بين قوله وقولهما (¬3).
13.لا يعتبر الترجيح بالأدلة بين الأقوال للمجتهدين المطلقين في المذهب بعد القرن الرابع؛ لأنها صدرت من مجتهدين عظماء، حيث أخذت من القرآن والسنة على أصول محكمة، فلم يعد الترجيح إلا بالتفصيل السابق من اعتبار قول أبي حنيفة ثم قول أبي يوسف وهكذا.
14. القرآن والسنة حجة في حق المجتهد المطلق، وقول المجتهد المطلق حجة في حق المجتهدين في المذهب، وقول المجتهد في المذهب حجة في حقّ المفتي، وقول المفتي حجة في حق العامي، فهذه مراتب يسير فيها الحكم حتى يصل إلى العامي، فيبدأ بالقرآن والسنة، ثم بالمجتهد المطلق، ثم بالمجتهد في المذهب، ثم
¬__________
(¬1) ينظر: كشف الظنون 2: 1387، ومقدمة العمدة 1: 17، وأصول الإفتاء 38، وغيرها.
(¬2) في التقرير والتحبير 1: 4.
(¬3) ينظر: فتاوى قاضي خان1:1.
قال ابن أمير الحاج (¬2):» إن عُلِمَ المتأخرُ فهو مذهبُه، ويكون الأوّل منسوخاً، وإلاّ حُكِي عنه القولان من غيرِ أن يحكمَ على أحدِهما بالرُّجوع «.
11.تقديم الأعلى اجتهاداً، فيقدم قول أبي حنيفة، ثم قول أبي يوسف، ثم
قول محمد، ثم الحسن وزفر في رتبة واحدة، فمَنْ كانت أصوله أحكم وأقوى كان ترجيحه أفضل، فالترجيح بين الاجتهادات مبنيٌّ على قوّة الاجتهاد المعتمد على أحكم الأصول.
12.تقديم اجتهاد أبي حنيفة على اجتهاد صاحبيه، وفي قول يكون التخيير للفتوى بين قوله وقولهما (¬3).
13.لا يعتبر الترجيح بالأدلة بين الأقوال للمجتهدين المطلقين في المذهب بعد القرن الرابع؛ لأنها صدرت من مجتهدين عظماء، حيث أخذت من القرآن والسنة على أصول محكمة، فلم يعد الترجيح إلا بالتفصيل السابق من اعتبار قول أبي حنيفة ثم قول أبي يوسف وهكذا.
14. القرآن والسنة حجة في حق المجتهد المطلق، وقول المجتهد المطلق حجة في حق المجتهدين في المذهب، وقول المجتهد في المذهب حجة في حقّ المفتي، وقول المفتي حجة في حق العامي، فهذه مراتب يسير فيها الحكم حتى يصل إلى العامي، فيبدأ بالقرآن والسنة، ثم بالمجتهد المطلق، ثم بالمجتهد في المذهب، ثم
¬__________
(¬1) ينظر: كشف الظنون 2: 1387، ومقدمة العمدة 1: 17، وأصول الإفتاء 38، وغيرها.
(¬2) في التقرير والتحبير 1: 4.
(¬3) ينظر: فتاوى قاضي خان1:1.