منهج البحث الفقهي عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني مقومات منهج البحث الفقهي
19. الرّاجح قول أبي يوسف في أبواب القضاء المختلفة؛ لتجربته الطويلة فيه، فلمّا كانت لأبي يوسف تجربة في القضاء، كانت أقواله متوافقة مع الواقع وملائمة له؛ فجعلوا الفتوى على قوله، قال ابن عابدين (¬1): «الفتوى على قول أبي يوسف فيما يتعلق بالقضاء».
20. الرّاجح قول محمّد في جميع مسائل الأرحام من باب الفرائض.
21. التّرجيح بين المجتهدين برسم المفتي، من ضرورة، ورفع حرج، وتيسير، ومصلحة، وعرف، وتغير زمان، لا سيما في غير أبواب العبادات؛ لأنَّ الفقه وسيلةٌ لتنظيم الحياة وليست غايةً في نفسِه، وإنَّما الغاية مرضاة الله بالتّقوى،
فما كان من أقوال الأئمة أنسب للحياة، فهو أولى بالفتوى والعمل.
22. الراجح هو الاستحسان على القياس، إلا مسائل قليلة جداً جعلها الناطفي أحدى عشرة، وجعلها عمر النسفي اثنتين وعشرين مسألة (¬2)، وهذه المسائل يلتبس القياس من الاستحسان.
وهذا يؤكد أنَّ الاستحسان بمعنييه- القياس الخفي، والاستثناء- هو: بيان الراجح في المسألة، حيث يكون الترجيح فيه للعلة الخفية أو الاستثناء لموجب يقتضي ذلك الترجيح، من: نص و إجماع و ضرورة.
23. لا يجوز ترك ظاهر الرّواية، والأخذ بالرّوايات في غير ظاهر الرواية إن لم تكن مصححة؛ لأنَّ ظاهر الرّواية هو الثّابت عن المجتهد، قال ابنُ نُجيم (¬3): «ما خَرَجَ عن ظاهرِ الرّوايةِ فهو مرجوعٌ عنه، والمرجوعُ عنه لم يبقَ قولاً للمجتهد كما ذكروه».
¬__________
(¬1) في رد المحتار 1: 71.
(¬2) ينظر: فتح الغفار بشرح المنار ص388.
(¬3) في البحر 6: 294 باختصار.
20. الرّاجح قول محمّد في جميع مسائل الأرحام من باب الفرائض.
21. التّرجيح بين المجتهدين برسم المفتي، من ضرورة، ورفع حرج، وتيسير، ومصلحة، وعرف، وتغير زمان، لا سيما في غير أبواب العبادات؛ لأنَّ الفقه وسيلةٌ لتنظيم الحياة وليست غايةً في نفسِه، وإنَّما الغاية مرضاة الله بالتّقوى،
فما كان من أقوال الأئمة أنسب للحياة، فهو أولى بالفتوى والعمل.
22. الراجح هو الاستحسان على القياس، إلا مسائل قليلة جداً جعلها الناطفي أحدى عشرة، وجعلها عمر النسفي اثنتين وعشرين مسألة (¬2)، وهذه المسائل يلتبس القياس من الاستحسان.
وهذا يؤكد أنَّ الاستحسان بمعنييه- القياس الخفي، والاستثناء- هو: بيان الراجح في المسألة، حيث يكون الترجيح فيه للعلة الخفية أو الاستثناء لموجب يقتضي ذلك الترجيح، من: نص و إجماع و ضرورة.
23. لا يجوز ترك ظاهر الرّواية، والأخذ بالرّوايات في غير ظاهر الرواية إن لم تكن مصححة؛ لأنَّ ظاهر الرّواية هو الثّابت عن المجتهد، قال ابنُ نُجيم (¬3): «ما خَرَجَ عن ظاهرِ الرّوايةِ فهو مرجوعٌ عنه، والمرجوعُ عنه لم يبقَ قولاً للمجتهد كما ذكروه».
¬__________
(¬1) في رد المحتار 1: 71.
(¬2) ينظر: فتح الغفار بشرح المنار ص388.
(¬3) في البحر 6: 294 باختصار.