ناظورة الحق في فرضية العشاء وإن لم يغب الشفق - صلاح أبو الحاج
ناظورة الحق
ثم رجع عن ذلك لما طهر له الصواب انصافا فكان ذلك منهمالااجماعا ومخالفته ضلالة وانكاره كفر وغواية وقد اسلفناك فساد هذه الحوالة ثم الاجماع على مراتب باعتبار متنه واعتبار سنده ومذهب أهل الحق والتحقيق ان منكر ما ثبت بالاجماع الساذج لا يكفر أصلا وانما يكفر منكر ما صحبه النقل شسالقطعي منآيثةوحديث كالأركان الخمسة في الاسلام ومن ذهب الى تكفير منكر ما ثبت بالاجماع الساذج انم كفر منكر الرتبة الأولى منه أن كان ثبوته بالتواتر وأقوى مراتب الاجماع أجماع الصحابة نصا صريحا في حكم لم يسبق فيه خلاف ثم اجماعهم على حكم سبق فيه خلاف ثم يتفاوت حال كل واحد من أقسامه بالنسبةالى نقله الينا بطريق التواتر (148) أو الشهلرة أو الأحاد بين صحيح وحسن وضعيف فر بما ينقل الاجماع الأقوى ويكون الخلل في اسناده فلا يكون قطعيا وربما يتواتر ولا يكون في نفسه من الرتبةالاولى فلا يكون قطعيا وعلى ذلك فاعتبروا في التفصيل طول وربما يكون دعوى الاجماع على خلاف الواقع ولذلك قال أحمد بن حنبل من ادعىالاجماع فقد كذب ولا يعتمد في نقله العلى أئمة النقل الموثوق بهم في الرواية ألا ترى الى فخر الدين الرازي وبرهان الدين النسفي لما ادعيا الاجماع في أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يرسل الى الملائكة رده السبكي رحمه الله وغيره بان ما انفردا بحكايته لا ينته1ض حجة لان مدارك نقل الاجماغع من كلام الأئمة وحفاظ الأمة كابن المنذر بحكايته لا ينتهض حجة لأن مدارك نقل الاجماع من كلام الأئمة وحفاظ الأمة كابن النذر وابن عبد البر ومن يدانيهما في سعة الاطلاع وكثرة الحفظ وقوة الاتقان وانما يدخل اتفاق الحلواني والبقالي في دائرة الاجماع لو صح النقل وثبت كون كل منهما فقهيا مجتهدا وانه لم يكن فيذ ذلك العصر غايرهما من المجتهدين ودون ذلك خرط القتاد وكيف يصحخ هذه الدعوىوقد خالفهما فيهه جم غفير وجمع كثير في كل زمان ومنه أن القائلين بالسقوط أعاظم الحنفية من