اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

نفائس الدرر في الفتاوى المدللة من الزكاة والاعتكاف وصدقة الفطر

صلاح أبو الحاج
نفائس الدرر في الفتاوى المدللة من الزكاة والاعتكاف وصدقة الفطر - صلاح أبو الحاج

المبحث الثاني صدقة الفطر

مَا فَرَضْتُمْ} البقرة: 237: أي قدّرتم.
وعن عبد الله بن ثعلبة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «أدّوا صاعاً من بر أو قمح بين اثنين أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير عن كل حر وعبد وصغير وكبير» في سنن الدارقطني 2: 150.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما: «أمر النّبي - صلى الله عليه وسلم - بصدقة الفطر عن كل صغير وكبير حراً أو عبداً صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر، فعدل النّاس بعد بمدين من بر» في صحيح ابن خزيمة 4: 86، وصحيح ابن حبان 8: 94.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: «إنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض صدقة رمضان نصف صاع من بُر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر على العبد والحرّ، والذكر والأنثى» في مسند أحمد 1: 351، وسنن الدارقطني 2: 152. ينظر: بدائع الصنائع 2: 69، والله أعلم.

133) فتوى
شروط وجوب صدقة الفطر
السؤال:
ما هي شروط وجوب صدقة الفطر؟
المجلد
العرض
51%
تسللي / 203