اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

نفائس الدرر في الفتاوى المدللة من الزكاة والاعتكاف وصدقة الفطر

صلاح أبو الحاج
نفائس الدرر في الفتاوى المدللة من الزكاة والاعتكاف وصدقة الفطر - صلاح أبو الحاج

المبحث الثاني صدقة الفطر

الجواب:
أقول وبالله التوفيق: تجب صدقة الفطر بالشروط الآتية:
أولاً: الإسلام؛ فلا تجب صدقة الفطر على الكافر؛ لأنّه لا سبيل إلى الإيجاب في حالة الكفر؛ لأنّ فيها معنى العبادة حتى لا تتأدى بدون النية، والكافر ليس من أهل العبادة.
ثانياً: الحرية؛ فلا تجب صدقة الفطر على العبد؛ لأنّ الوجوب هو وجوب الأداء ولا سبيل إلى إيجاب الأداء على العبد؛ لأنّ العبد لا يكلف بأدائها في الحال ولا بعد العتق، وإيجاب فعل لا سبيل إلى أدائه رأساً ممتنع، بخلاف الصّبي الغني إذا لم يُخرجها له وليه فإنّه يلزمه الأداء؛ لأنّه يقدر على أدائه بعد البلوغ.
ثالثاً: الغنى؛ فلا تجب صدقة الفطر على الفقير؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: «لا صدقة إلا عن ظهر غنى» في صحيح البخاري 2: 518 معلّقاً، وفي لفظ: «أفضل الصدقة أو خير الصدقة عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السّفلى، وابدأ بمن تعول» في صحيح مسلم 2: 717.
وعن أبي صعير - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «أدوا زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو نصف صاع من بر أو قال قمح عن كل إنسان صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو مملوك غنى» في شرح معاني الآثار 2: 45.
المجلد
العرض
52%
تسللي / 203