اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

نفائس الدرر في الفتاوى المدللة من الزكاة والاعتكاف وصدقة الفطر

صلاح أبو الحاج
نفائس الدرر في الفتاوى المدللة من الزكاة والاعتكاف وصدقة الفطر - صلاح أبو الحاج

المبحث الثاني صدقة الفطر

الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إنّه لا يجب على الأب أن يُخرج صدقة الفطر عن الجنين الذي في بطن أمه؛ لانعدام كمال الولاية؛ لأنّه لا يعلم حياته، ينظر: رد المحتار 2: 75، وبدائع الصنائع 2: 70 - 71، والوقاية ص230، والله أعلم.

152) فتوى
جنس الواجب في صدقة الفطر
السؤال:
ما هو جنس الواجب في صدقة الفطر وما هو قدره؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق:
أولاً: نصف صاع من حنطة، أو دقيق حنطة، أو سويق حنطة - أي ما يتّخذ من البُرّ، وهو الناعم من الدقيق -، أو زبيب؛ لأن قيمة الزبيب تزيد على قيمة الحنطة في العادة، ثم اكتفي من الحنطة بنصف صاع فمن الزبيب أولى.
ثانياً: صاع من تمر، أو شعير، أو دقيق شعير، أو سويق شعير؛ ويجوز تأدية كل منها وإن كان رديئاً. وأما الأقط - يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ثم يترك حتى يمصل - فتعتبر فيه القيمة، ولا يجزئ إلا باعتبار القيمة، ينظر: رد
المجلد
العرض
59%
تسللي / 203