اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

نفائس الدرر في الفتاوى المدللة من الزكاة والاعتكاف وصدقة الفطر

صلاح أبو الحاج
نفائس الدرر في الفتاوى المدللة من الزكاة والاعتكاف وصدقة الفطر - صلاح أبو الحاج

المبحث الثاني صدقة الفطر

المحتار 2: 364، وشرح الوقاية ص229، والبدائع 2: 72، والله أعلم.

153) فتوى
صفة الواجب في صدقة الفطر
السؤال:
ما هي صفة الواجب في صدقة الفطر؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إنّ وجوب المنصوص عليه في صدقة الفطر من حيث أنّه مالٌ متقومٌ على الإطلاق لا من حيث أنه عين؛ فيجوز أن يعطي عن جميع الأصناف المنصوص عليها: كالقمح، والتمر، والشعير، القيمة دراهم أو دنانير أو فلوساً أو عروضاً أو ما شاء؛ لأن الواجب في الحقيقة إغناء الفقير؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم»، في طبقات ابن سعد 1: 248، ومعرفة علوم الحديث ص131، وسنن الدارقطني 2: 152، والإغناء يحصل بالقيمة بل أتم وأوفر؛ لأنّها أقرب إلى دفع الحاجة، وبه تبيّن أنّ النص معلول بالإغناء وأنه في تجويز القيمة يعتبر حكم النّص في الحقيقة.
لكن لا يجوز أداء المنصوص عليه بعضه عن بعض باعتبار القيمة، سواء كان الذي أدى عنه من جنسه أو من خلاف جنسه بعد أن كان منصوصاً عليه، والله أعلم.
المجلد
العرض
60%
تسللي / 203