نفائس الدرر في الفتاوى المدللة من الزكاة والاعتكاف وصدقة الفطر - صلاح أبو الحاج
المبحث الأوّل شروط الزكاة ونصابها ومصارفها
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: كيفية معرفة ملك النصاب، بأن يَجمع كلّ ما يملك من نقود وذهب وفضة وعروض ـ وهي كل متاع منقول أو غير منقول اشتراه بنية التجارة به ـ فإن كان مجموعها يساوي نصاباً - وهو يساوي (100) غرام من الذهب أو أكثر، أَصبح من الأغنياء الذين أوجب الله تعالى عليهم الزكاة. كما في ردّ المحتار (2: 8)، والبحر الرائق (2: 222)، والله أعلم.
11) فتوى
اشتراط ملك النصاب لوجوب الزكاة
السؤال:
هل تجب الزكاة على من لا يملك النصاب؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إنّ الزكاة لا تجب على من لا يملك النصاب الشرعي؛ لأن مَن لا يملكه يُعَدُّ من الفقراء، والفقراءُ تجب لهم الزكاة لا عليهم. كما في ردّ المحتار (2: 8)، والبحر الرائق (2: 222)، والله أعلم.
أقول وبالله التوفيق: كيفية معرفة ملك النصاب، بأن يَجمع كلّ ما يملك من نقود وذهب وفضة وعروض ـ وهي كل متاع منقول أو غير منقول اشتراه بنية التجارة به ـ فإن كان مجموعها يساوي نصاباً - وهو يساوي (100) غرام من الذهب أو أكثر، أَصبح من الأغنياء الذين أوجب الله تعالى عليهم الزكاة. كما في ردّ المحتار (2: 8)، والبحر الرائق (2: 222)، والله أعلم.
11) فتوى
اشتراط ملك النصاب لوجوب الزكاة
السؤال:
هل تجب الزكاة على من لا يملك النصاب؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إنّ الزكاة لا تجب على من لا يملك النصاب الشرعي؛ لأن مَن لا يملكه يُعَدُّ من الفقراء، والفقراءُ تجب لهم الزكاة لا عليهم. كما في ردّ المحتار (2: 8)، والبحر الرائق (2: 222)، والله أعلم.