اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

نفائس الدرر في الفتاوى المدللة من الزكاة والاعتكاف وصدقة الفطر

صلاح أبو الحاج
نفائس الدرر في الفتاوى المدللة من الزكاة والاعتكاف وصدقة الفطر - صلاح أبو الحاج

المبحث الأوّل شروط الزكاة ونصابها ومصارفها

12) فتوى
من ملك دخل ولم يجتمع لديه نصاب
السؤال:
مَن كان له دخلٌ جيدٌ من وظيفته أو حرفته ولكنّه يُنفقه في حياته مباشرة ولا يجتمع لديه النّصاب، هل عليه زكاة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: من لا يجتمع لديه نصاب يبقى في دائرة الفقراء الذين لا تجب عليهم الزكاة؛ لأنّ الحدَّ الفاصلَ بين الفقر والغنى هو النّصاب، فمَن مَلَكه غنيٌّ، ومَن لم يملكه فقيرٌ. كما في ردّ المحتار (2: 8)، والبحر الرائق (2: 222)، والله أعلم.

13) فتوى
نصاب الذهب
السؤال:
ما هو مقدار نصاب الذهب الذي تجب بملكه الزكاة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: النصاب في الذهب هو عشرون مثقالاً، والمثقالُ هو دينارُ الذهب قديماً، والدينار يساوي (5) غرامات، فيكون النصاب (100) غراماً من الذهب، على ما حرره أمين فتوى حمص العلامة المقرئ
المجلد
العرض
7%
تسللي / 203