نفائس الدرر في الفتاوى المدللة من الزكاة والاعتكاف وصدقة الفطر - صلاح أبو الحاج
المبحث الثّالث تعريف الاعتكاف وركنه وشروطه وأقسامه
2: 333، وسنن البيهقي الكبير 4: 321، ومصنف عبد الرزاق 3: 168، ومثله لا يعرف إلا سماعاً ولم يرو أنّه - صلى الله عليه وسلم - اعتكف بلا صوم ولو كان جائزاً لفعل تعليماً للجواز.
وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا اعتكاف إلا بصيام» في المستدرك 1: 606، قال التهانوي في إعلاء السنن 9: 177: وسنده صحيح على قاعدة السيوطي المذكورة في خطبة كنز العمال، وصححه السيوطي في الجامع الصغير.
وقال القاسم بن محمد ونافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما: «لا اعتكاف إلا بصيام، يقول جل جلاله في كتابه: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} البقرة: 187، فإنّما ذكر الله تعالى الاعتكاف مع الصيام.
ولأنّه لو نذر الاعتكاف صائماً يلزمه الاعتكاف صائماً، ولولا أنه شرط لما لزمه كما لو نذر أن يعتكف متصدقاً بعشرة دراهم؛ وهذا لأنّ النذر لا يصح إلا إذا كان من جنسه واجباً مقصوداً؛ لأنّه ليس للعبد أن ينصب الأسباب ولا يُشّرع الأحكام، بل له أن يُوجب على نفسه مما أوجبه الله تعالى، ولم يوجب المكث وحده إلا في ضمن عبادة كالقعود في التشهد.
وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا اعتكاف إلا بصيام» في المستدرك 1: 606، قال التهانوي في إعلاء السنن 9: 177: وسنده صحيح على قاعدة السيوطي المذكورة في خطبة كنز العمال، وصححه السيوطي في الجامع الصغير.
وقال القاسم بن محمد ونافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما: «لا اعتكاف إلا بصيام، يقول جل جلاله في كتابه: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} البقرة: 187، فإنّما ذكر الله تعالى الاعتكاف مع الصيام.
ولأنّه لو نذر الاعتكاف صائماً يلزمه الاعتكاف صائماً، ولولا أنه شرط لما لزمه كما لو نذر أن يعتكف متصدقاً بعشرة دراهم؛ وهذا لأنّ النذر لا يصح إلا إذا كان من جنسه واجباً مقصوداً؛ لأنّه ليس للعبد أن ينصب الأسباب ولا يُشّرع الأحكام، بل له أن يُوجب على نفسه مما أوجبه الله تعالى، ولم يوجب المكث وحده إلا في ضمن عبادة كالقعود في التشهد.