اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

نفائس الدرر في الفتاوى المدللة من الزكاة والاعتكاف وصدقة الفطر

صلاح أبو الحاج
نفائس الدرر في الفتاوى المدللة من الزكاة والاعتكاف وصدقة الفطر - صلاح أبو الحاج

المبحث الثّالث تعريف الاعتكاف وركنه وشروطه وأقسامه

أهل النية، ينظر: الهدية العلائية ص57، والبدائع 2: 108، والله أعلم.

139) فتوى
اعتكاف الحائض والجنب
السؤال:
هل يصح الاعتكاف من الحائض والجنب والنفساء؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يصح الاعتكاف من الحائض والجنب والنفساء؛ لأنّ الطهارة عن الجنابة والحيض والنفاس شرط لصحة الاعتكاف، فإنّ الجنب والحائض والنفساء ممنوعين عن دخول المسجد؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنّي لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» في صحيح ابن خزيمة 2: 284، وسنن البيهقي الكبير 2: 442، وسنن أبي داود 1: 60، ومسند إسحاق ابن راهويه 3: 1032.
وهذه العبادة لا تُؤدى إلا في المسجد، فلو نذرت المرأة اعتكاف شهر فحاضت فيه، فعليها أن تخرج من المسجد وتقضى أيام حيضها وتَصِلُها بالشهر حتى لا ينقطع التتابع، فان لم تصلها به فعليها ان تستقبله؛ لأن هذا القدر من التتابع في وسعها وما سقط عنها معلوم بأنه ليس في وسعها، أما لو نذرت
المجلد
العرض
70%
تسللي / 203