نفائس الدرر في الفتاوى المدللة من الزكاة والاعتكاف وصدقة الفطر - صلاح أبو الحاج
المبحث الثّالث تعريف الاعتكاف وركنه وشروطه وأقسامه
اعتكاف عشرة أيام فحاضت فيها فعليها الاستقبال، ينظر: المبسوط 3: 121، والله أعلم.
140) فتوى
نذرت اعتكاف شهر فحاضت فيه
السؤال:
ما حكم المرأة التي نذرت اعتكاف شهر فحاضت فيه؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا تُحسب أيام حيضها من الاعتكاف، وعليها أن تخرج من المسجد وجوباً؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنّي لا أحل المسجد لحائض ولا جنب»، وتقضى أيام حيضها وتَصِلُها بالشهر حتى لا ينقطع التتابع، فإن لم تصلها به فعليها أن تعيده؛ لأنّ هذا القدر من التتابع في وسعها وما سقط عنها معلوم بأنه ليس في وسعها، ينظر: المبسوط 3: 121، والله أعلم.
140) فتوى
نذرت اعتكاف شهر فحاضت فيه
السؤال:
ما حكم المرأة التي نذرت اعتكاف شهر فحاضت فيه؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا تُحسب أيام حيضها من الاعتكاف، وعليها أن تخرج من المسجد وجوباً؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنّي لا أحل المسجد لحائض ولا جنب»، وتقضى أيام حيضها وتَصِلُها بالشهر حتى لا ينقطع التتابع، فإن لم تصلها به فعليها أن تعيده؛ لأنّ هذا القدر من التتابع في وسعها وما سقط عنها معلوم بأنه ليس في وسعها، ينظر: المبسوط 3: 121، والله أعلم.