نفائس الدرر في الفتاوى المدللة من الزكاة والاعتكاف وصدقة الفطر - صلاح أبو الحاج
المبحث الثّالث تعريف الاعتكاف وركنه وشروطه وأقسامه
يدخل ما بإزائها من الليالي وكذا ذكر الليالي يدخل ما بإزائها من الأيام؛ قال جل جلاله: {ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزاً} آل عمران: 41، وقال جل جلاله: {ثَلاثَ لَيَالٍ سَوِيّاً} مريم: 10، والقصة واحدة فعبّر عنها تارة بالأيام وتارة بالليالي، فعُلم بذلك أنّ ذكر أحدهما بلفظ الجمع يتناول الآخر.
وتدخل الليلة الأولى إن كانت متتابعة وإن لم يشترط التتابع، ويدخل في الاعتكاف قبل غروب الشمس من أول ليلة ويخرج بعد غروب الشمس من آخر يوم، بخلاف ما لو نوى بالأيام النهار خاصة صحت نيته؛ لأنه حقيقة كلامه، ينظر: الوقاية ص245، والمبسوط 3: 122، والتبيين 1: 353، والله أعلم.
156) فتوى
نذر اعتكاف ليالي
السؤال:
ما حكم من نذر اعتكاف ليالي؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: من نذر اعتكاف ليالي لزمته أيامها، وكذا من نذر اعتكاف أيام لزمته بلياليها، متتابعة بدون شرط؛ لأنّ ذكر الأيام بلفظ الجمع
وتدخل الليلة الأولى إن كانت متتابعة وإن لم يشترط التتابع، ويدخل في الاعتكاف قبل غروب الشمس من أول ليلة ويخرج بعد غروب الشمس من آخر يوم، بخلاف ما لو نوى بالأيام النهار خاصة صحت نيته؛ لأنه حقيقة كلامه، ينظر: الوقاية ص245، والمبسوط 3: 122، والتبيين 1: 353، والله أعلم.
156) فتوى
نذر اعتكاف ليالي
السؤال:
ما حكم من نذر اعتكاف ليالي؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: من نذر اعتكاف ليالي لزمته أيامها، وكذا من نذر اعتكاف أيام لزمته بلياليها، متتابعة بدون شرط؛ لأنّ ذكر الأيام بلفظ الجمع