اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

نفائس الدرر في الفتاوى المدللة من الزكاة والاعتكاف وصدقة الفطر

صلاح أبو الحاج
نفائس الدرر في الفتاوى المدللة من الزكاة والاعتكاف وصدقة الفطر - صلاح أبو الحاج

المبحث الثّالث تعريف الاعتكاف وركنه وشروطه وأقسامه

يدخل ما بإزائها من الليالي وكذا ذكر الليالي يدخل ما بإزائها من الأيام؛ قال جل جلاله: {ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزاً} آل عمران: 41، وقال جل جلاله: {ثَلاثَ لَيَالٍ سَوِيّاً} مريم: 10، والقصة واحدة فعبّر عنها تارة بالأيام وتارة بالليالي، فعُلم بذلك أن ذكر أحدهما بلفظ الجمع يتناول الآخر، ينظر: الوقاية ص245، والمبسوط 3: 122، والتبيين 1: 353، والله أعلم.

157) فتوى
نذر اعتكاف يوم
السؤال:
ما حكم من قال: لله علي أن أعتكف يوماً؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يلزمه الاعتكاف في الليل لعدم التعارف، وعليه دخول المسجد قبل طلوع الفجر فيقيم فيه إلى أن تغرب الشمس؛ لأنّه التزم الاعتكاف في جميع اليوم، واليوم اسم للوقت من طلوع الفجر إلى غروب الشّمس؛ بدليل الصوم، ولزمه صيام هذا اليوم؛ لأنّ الصيام يجب في الاعتكاف الواجب الذي سببه النذر. ينظر: التبيين 1: 353، والمبسوط 3: 122، والله أعلم.
المجلد
العرض
78%
تسللي / 203