نفائس الدرر في الفتاوى المدللة من الزكاة والاعتكاف وصدقة الفطر - صلاح أبو الحاج
المبحث الأوّل شروط الزكاة ونصابها ومصارفها
25) فتوى
شروط المال الذي تجب فيه الزكاة
السؤال:
هل تجب الزكاة على كل من ملك نصاب الزكاة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: ليس ملك النصاب شرط لوحده بل ينضم له شروط أخرى لوجوب الزكاة؛ فإنّه يشترط في المال الذي تجب فيه الزكاة ثلاثة شروط:
أولاً: أن يبلغ نصاب: وهو يساوي (100) غراماً من الذهب.
ثانياً: أن يكون زائداً على الحاجة الأصلية؛ والمقصود بالحاجة الأصلية: الأطعمة، والثِّياب، وأثاث المنزل، وسيارات الرُّكوب، ودور السُّكْنَى، وآلات المحترفة؛ فهذه الأشياء لا تجب فيها الزكاة وإن بلغت النصاب، طالما أنّها من الحوائج الأصلية.
ثالثاً: حولان الحول، وذلك بمرورِ سنةٍ كاملةٍ على ملك النصاب الفائض عن الحاجة الأصلية؛ لأنّ سبب الزّكاة المال النامي، لكون الواجب جزء من الفضل لا من رأس المال؛ لقوله تعالى: {وَيَسْأَلونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ} البقرة: 219: أي الفضل، والنّمو إنّما يتحقق في الحول غالباً؛ لاختلاف الأسعار فيه غالباً عند اختلاف الفصول، فأُقيم السبب الظاهر- وهو الحول - مقام السّبب - وهو النمو؛ فعن علي - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «فإذا كانت لك مئتا درهم
شروط المال الذي تجب فيه الزكاة
السؤال:
هل تجب الزكاة على كل من ملك نصاب الزكاة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: ليس ملك النصاب شرط لوحده بل ينضم له شروط أخرى لوجوب الزكاة؛ فإنّه يشترط في المال الذي تجب فيه الزكاة ثلاثة شروط:
أولاً: أن يبلغ نصاب: وهو يساوي (100) غراماً من الذهب.
ثانياً: أن يكون زائداً على الحاجة الأصلية؛ والمقصود بالحاجة الأصلية: الأطعمة، والثِّياب، وأثاث المنزل، وسيارات الرُّكوب، ودور السُّكْنَى، وآلات المحترفة؛ فهذه الأشياء لا تجب فيها الزكاة وإن بلغت النصاب، طالما أنّها من الحوائج الأصلية.
ثالثاً: حولان الحول، وذلك بمرورِ سنةٍ كاملةٍ على ملك النصاب الفائض عن الحاجة الأصلية؛ لأنّ سبب الزّكاة المال النامي، لكون الواجب جزء من الفضل لا من رأس المال؛ لقوله تعالى: {وَيَسْأَلونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ} البقرة: 219: أي الفضل، والنّمو إنّما يتحقق في الحول غالباً؛ لاختلاف الأسعار فيه غالباً عند اختلاف الفصول، فأُقيم السبب الظاهر- وهو الحول - مقام السّبب - وهو النمو؛ فعن علي - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «فإذا كانت لك مئتا درهم