نفائس الدرر في الفتاوى المدللة من الزكاة والاعتكاف وصدقة الفطر - صلاح أبو الحاج
المبحث الأوّل شروط الزكاة ونصابها ومصارفها
وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء، يعني في الذّهب حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول، ففيها نصفُ دينار» في سنن أبي داود 2: 100، والأحاديث المختارة 2: 154، وعن القاسم: «إنّ أبا بكر الصّديق - رضي الله عنه - لم يكن يأخذ من مالِ زكاة حتى يحول عليه الحول» في موطأ مالك 1: 245، وعن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: «لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول» في الموطأ 1: 246، والله أعلم.
26) فتوى
المُعتبر في حولان الحول السّنة الهجرية
السؤال:
ما المعتبر في حولان الحول على النصاب السنة الهجرية أم الميلادية؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا زكاة على من ملك نصاباً إلاّ إذا مَرَّ على ملكِهِ للنصاب سنةً هجريةً كاملةً من يومِ بَلَغَ المال لديه النصاب. ينظر: ردّ المحتار (2: 8)، والبحر الرائق (2: 222)، وفتح باب العناية بشرح النقاية (1: 505)، وتبيين الحقائق (1: 253)، والله أعلم.
26) فتوى
المُعتبر في حولان الحول السّنة الهجرية
السؤال:
ما المعتبر في حولان الحول على النصاب السنة الهجرية أم الميلادية؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا زكاة على من ملك نصاباً إلاّ إذا مَرَّ على ملكِهِ للنصاب سنةً هجريةً كاملةً من يومِ بَلَغَ المال لديه النصاب. ينظر: ردّ المحتار (2: 8)، والبحر الرائق (2: 222)، وفتح باب العناية بشرح النقاية (1: 505)، وتبيين الحقائق (1: 253)، والله أعلم.