نفائس الدرر في الفتاوى المدللة من الزكاة والاعتكاف وصدقة الفطر - صلاح أبو الحاج
المبحث الأوّل شروط الزكاة ونصابها ومصارفها
مئتين يجب أربع حقاق.
وهكذا نبدأ أبداً في كل خمسين كما بدأنا بعد المئة والخمسين؛ فعن عليّ - رضي الله عنه - قال: «ذا زادت الإبل على عشرين ومئة تستأنف الفريضة» في سنن البيهقي الكبير 4: 93.
وعن إبراهيم النخعي رحمه الله: «ثم تستأنف الفريضة، فإن كثرت الإبل ففي كل خمسين حقّة» في الآثار لأبي يوسف 1: 84، والله أعلم.
40) فتوى
زكاة البقر
السؤال:
كيف تُزكّى البقر؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: نصاب البقر هو ثلاثين فلا يجب زكاة في أقل منها، ففي الثلاثين من البقر يجب تبيع أو تبيعة - والتَّبيعُ: هو الذي تَمَّ عليه الحولُ والتَّبيعةُ أُنثاه - وفي أربعين من البقر يجب مسنّ أو مسنة - والمُسِنُّ: هو الذي تَمَّ عليه الحولان، والمُسنَّةُ أُنثاه -، وفي ستين يجب تبيعان أو تبيعتان، وفي سبعين يجب مسنّ وتبيع، وفي ثمانين يجب مسنتان.
وهكذا أبداً كل عشرة يتغيّر النّصاب للزكاة؛ فعن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال: «بعثني النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو
وهكذا نبدأ أبداً في كل خمسين كما بدأنا بعد المئة والخمسين؛ فعن عليّ - رضي الله عنه - قال: «ذا زادت الإبل على عشرين ومئة تستأنف الفريضة» في سنن البيهقي الكبير 4: 93.
وعن إبراهيم النخعي رحمه الله: «ثم تستأنف الفريضة، فإن كثرت الإبل ففي كل خمسين حقّة» في الآثار لأبي يوسف 1: 84، والله أعلم.
40) فتوى
زكاة البقر
السؤال:
كيف تُزكّى البقر؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: نصاب البقر هو ثلاثين فلا يجب زكاة في أقل منها، ففي الثلاثين من البقر يجب تبيع أو تبيعة - والتَّبيعُ: هو الذي تَمَّ عليه الحولُ والتَّبيعةُ أُنثاه - وفي أربعين من البقر يجب مسنّ أو مسنة - والمُسِنُّ: هو الذي تَمَّ عليه الحولان، والمُسنَّةُ أُنثاه -، وفي ستين يجب تبيعان أو تبيعتان، وفي سبعين يجب مسنّ وتبيع، وفي ثمانين يجب مسنتان.
وهكذا أبداً كل عشرة يتغيّر النّصاب للزكاة؛ فعن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال: «بعثني النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو