نفائس الدرر في الفتاوى المدللة من الزكاة والاعتكاف وصدقة الفطر - صلاح أبو الحاج
المبحث الأوّل شروط الزكاة ونصابها ومصارفها
تبيعة، ومن كل أربعين مسنة» في سنن الترمذي 3: 20، وحسنه، والمستدرك 1: 555، وصحيح ابن خزيمة 4: 19، وغيرها.
وأما ما بين الأربعين إلى ستين فيجب فيه الزكاة عند أبي حنيفة بحصته، وهو المقدار الوحيد بين الأنصبة الذي لا عفو فيه، فيجب في كل واحدة زائدة على الأربعين واحد من أربعين من قيمة مسنة، وهي ما تسمى ربع عشر مسنة، وفي الاثنين نصفُ عُشر مُسِنّة، وفي الثلاثة ثلاثةُ أَرباع عُشر مُسِنّة، وفي الأَربع عُشر مسنّة، وهكذا؛ لقوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة} التوبة: 103، والرأي لا يهتدي إلى إثبات النّصاب، ولا نصّ في ذلك، فيجب فيه.
عن طاوس رحمه الله: «أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث معاذ بن الجبل رضي الله عنه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً، ومن كلّ أربعين مسنّة، فأتي بها دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئاً، وقال: لم أسمع فيه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئاً حتى أرجع إليه فتوفّي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يقدم معاذ - رضي الله عنه -» في موطأ محمد 339.
وعند الصّاحبين: لا شيء في الزيادة حتى تبلغ ستين، فيكون فيها تبيعان أو تبيعتان، فعن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال: «لم يأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أوقاص البقر شيئاً» في مسند أحمد 5: 230، وأخرج البيهقي والدارقطني من حديث بقية عن المسعودي عن الحكم عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث معاذاً إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كلّ ثلاثين من البقر تبيعاً، ومن كلّ أربعين مسنة قالوا: فالأوقاص؟ قال: ما أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
وأما ما بين الأربعين إلى ستين فيجب فيه الزكاة عند أبي حنيفة بحصته، وهو المقدار الوحيد بين الأنصبة الذي لا عفو فيه، فيجب في كل واحدة زائدة على الأربعين واحد من أربعين من قيمة مسنة، وهي ما تسمى ربع عشر مسنة، وفي الاثنين نصفُ عُشر مُسِنّة، وفي الثلاثة ثلاثةُ أَرباع عُشر مُسِنّة، وفي الأَربع عُشر مسنّة، وهكذا؛ لقوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة} التوبة: 103، والرأي لا يهتدي إلى إثبات النّصاب، ولا نصّ في ذلك، فيجب فيه.
عن طاوس رحمه الله: «أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث معاذ بن الجبل رضي الله عنه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً، ومن كلّ أربعين مسنّة، فأتي بها دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئاً، وقال: لم أسمع فيه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئاً حتى أرجع إليه فتوفّي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يقدم معاذ - رضي الله عنه -» في موطأ محمد 339.
وعند الصّاحبين: لا شيء في الزيادة حتى تبلغ ستين، فيكون فيها تبيعان أو تبيعتان، فعن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال: «لم يأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أوقاص البقر شيئاً» في مسند أحمد 5: 230، وأخرج البيهقي والدارقطني من حديث بقية عن المسعودي عن الحكم عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث معاذاً إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كلّ ثلاثين من البقر تبيعاً، ومن كلّ أربعين مسنة قالوا: فالأوقاص؟ قال: ما أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -