اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

نفائس الدرر في الفتاوى المدللة من الزكاة والاعتكاف وصدقة الفطر

صلاح أبو الحاج
نفائس الدرر في الفتاوى المدللة من الزكاة والاعتكاف وصدقة الفطر - صلاح أبو الحاج

المبحث الأوّل شروط الزكاة ونصابها ومصارفها

الله، فمَن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله، فقال: والله لأقاتلن مَن فرَّق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاةَ حقّ المال، والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم على منعها، قال عمر - رضي الله عنه -: فوالله ما هو إلاّ أن قد شرح الله جل جلاله صدر أبي بكر - رضي الله عنه - فعرفت أنّه الحقّ» في صحيح البخاري 2: 507، والعناق: الأنثى من ولد المعز التي لم تبلغ سنة.
وعن سفيان بن عبد الله - رضي الله عنه -: «أنّ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بعثه مصدّقاً، فكان يَعُدّ على الناس بالسخل فقالوا: أتعدّ علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئاً، فلَمّا قَدِمَ على عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ذكر له ذلك، فقال عمر - رضي الله عنه -: نعم تَعُدُّ عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا تأخذها» في الموطأ 1: 265، والله أعلم.

42) فتوى
زكاة الخيل
السؤال:
كيف تُزكّى الخيل؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: في كلِّ فرسٍ من المختلطِ به الذّكور والإناث سائمةٍ دينار، أو ربعُ عشرِ قيمتِهِ حال كونها بالغاً مبلغ النِّصاب، فصاحبها بالخيار إن شاء أعطى عن كل فرس دينار ذهب ويساوي 5 غرامات -، وإن شاء قوّمها ودفع ربع العشر - أي (2.5) من قيمتها -؛ فعن السّائب بن يزيد - رضي الله عنه - قال:
المجلد
العرض
20%
تسللي / 203