اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

نفائس الدرر في الفتاوى المدللة من الزكاة والاعتكاف وصدقة الفطر

صلاح أبو الحاج
نفائس الدرر في الفتاوى المدللة من الزكاة والاعتكاف وصدقة الفطر - صلاح أبو الحاج

المبحث الأوّل شروط الزكاة ونصابها ومصارفها

«رأيت أبي يُقَيِم الخيل ثم يدفع صدقتها إلى عمر - رضي الله عنه -»، رواه الدارقطني في غرائب مالك بإسناد صحيح، كما في إعلاء السنن 9: 37.
وعن جابر - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «في الخيل السائمة في كل فرس دينار تؤديه» في سنن الدارقطني 2: 125، وسنن البيهقي الكبير 4: 119، وقالا: تفرد به فورك عن جعفر وهو ضعيف جداً ومَن دونه ضعفاء، وفي فتح باب العناية 1: 493 رد على كلامهما، وهذا عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعلى قوله مشت المتون.
وعند الصّاحبين لا تجب الزكاة في الخيل إلا إذا كانت للتجارة فتزكّى زكاة العروض؛ فعن عليّ - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «قد عفوت لكم عن الخيل والرّقيق فهاتوا صدقة الرقة الفضة - من كلّ أربعين درهماً درهماً، وليس في تسعين ومئة شيء فإذا بلغت مئتين ففيها خمسة دراهم» في سنن أبي داود 1: 494، وسنن ابن ماجة 1: 571، وصحيح ابن خزيمة 4: 28، ومسند أحمد 1: 113.
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «عفوت لكم عن صدقة الجبهة والكسعة والنخة» في سنن البيهقي الكبير 4: 118، والجبهة: الخيل، وقولهما مصحح، ففي الخانية 1: 249، والبزازية 4: 83: والفتوى على قولهما. وفي المواهب ق50/ب: وهو أَصحُّ ما يُفتى به، والله أعلم.
المجلد
العرض
21%
تسللي / 203