نفائس الدرر في الفتاوى المدللة من الزكاة والاعتكاف وصدقة الفطر - صلاح أبو الحاج
المبحث الأوّل شروط الزكاة ونصابها ومصارفها
51) فتوى
زكاة العلوفة
السؤال:
هل تُزكّى العلوفة من الإبل والبقر والغنم؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا تُزكى العلوفة التي تُعلف أكثر الحول، وهي ضدُّ السَّائمة التي ترعى أكثر الحول، وهذا إن لم تكن للتجارة، فإن كانت للتجارة تزكى زكاة العروض. ينظر: عمدة الرعاية 1: 275، والله أعلم.
52) فتوى
لا زكاة في الحمل
السؤال:
هل يُزكّى الحَمَل؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يزكى الحَمَلُ، وهو ولد الضأن في السنة الأولى، إلا إن كان تبعاً للكبير. ينظر: كنز البيان ص25، والله أعلم.
زكاة العلوفة
السؤال:
هل تُزكّى العلوفة من الإبل والبقر والغنم؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا تُزكى العلوفة التي تُعلف أكثر الحول، وهي ضدُّ السَّائمة التي ترعى أكثر الحول، وهذا إن لم تكن للتجارة، فإن كانت للتجارة تزكى زكاة العروض. ينظر: عمدة الرعاية 1: 275، والله أعلم.
52) فتوى
لا زكاة في الحمل
السؤال:
هل يُزكّى الحَمَل؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يزكى الحَمَلُ، وهو ولد الضأن في السنة الأولى، إلا إن كان تبعاً للكبير. ينظر: كنز البيان ص25، والله أعلم.