نفائس الدرر في الفتاوى المدللة من الزكاة والاعتكاف وصدقة الفطر - صلاح أبو الحاج
المبحث الأوّل شروط الزكاة ونصابها ومصارفها
53) فتوى
لا زكاة في الفصيل
السؤال:
هل يُزكّى الفصيل؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يُزكّى الفصيل، وهو ولد الناقة إذا فصل من أمِّه ولم يبلغ الحول، إلا إذا كان تبعاً للكبير. ينظر: اللباب 1: 144، والله أعلم.
54) فتوى
لا زكاة في العجل
السؤال:
هل يُزكّى العجل؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يُزكّى العجل، وهو ولد البقر، إلا إذا كان تبعاً للكبير. ينظر: الجوهرة النيرة 1: 119، والله أعلم.
لا زكاة في الفصيل
السؤال:
هل يُزكّى الفصيل؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يُزكّى الفصيل، وهو ولد الناقة إذا فصل من أمِّه ولم يبلغ الحول، إلا إذا كان تبعاً للكبير. ينظر: اللباب 1: 144، والله أعلم.
54) فتوى
لا زكاة في العجل
السؤال:
هل يُزكّى العجل؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يُزكّى العجل، وهو ولد البقر، إلا إذا كان تبعاً للكبير. ينظر: الجوهرة النيرة 1: 119، والله أعلم.