اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

نفائس الدرر في الفتاوى المدللة من الزكاة والاعتكاف وصدقة الفطر

صلاح أبو الحاج
نفائس الدرر في الفتاوى المدللة من الزكاة والاعتكاف وصدقة الفطر - صلاح أبو الحاج

المبحث الأوّل شروط الزكاة ونصابها ومصارفها

57) فتوى
ضم المُستفاد من السّائمة في الحول
السؤال:
هل يُضَمُّ المُسْتَفاد من السائمة في أثناء الحولِ إلى النصاب؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يُضَمُّ المُسْتَفاد من السائمة في أثناء الحولِ إلى نصابٍ من جنسِه؛ لأنّ وجوب الزَّكاة يُعْتَبَرُ في المستفادِ بالحول الذي مرَّ على الأصل، فمن كان له مئتا درهمٍ وحال عليها، وقد حصلَ له في وسطِ الحولِ مئةُ درهمٍ يَضُمُّ المئة إلى المئتين. ينظر: فتح باب العناية 1: 505، والله أعلم.

58) فتوى
الواجب في السّوائم النّصاب لا العفو
السؤال:
هل الواجب في زكاة السّوائم النِّصابِ فقط أم مع العَفْو؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الواجب النّصاب لا العفو، وهو ما بين النّصابين، فإنّه إذا ملكَ خمساً وثلاثينَ من الإبل، فالواجب وهو بنتُ مَخَاض إنِّما هو في خمسٍ وعشرينَ لا في المجموع، حتى لو هلكَ عشرة بعد الحولِ كان الواجب على حالِه، وإنّما سمي عفواً لوجوب الزكاة قبل وجوده. ينظر: فتح باب
المجلد
العرض
25%
تسللي / 203