نفائس الدرر في الفتاوى المدللة من الزكاة والاعتكاف وصدقة الفطر - صلاح أبو الحاج
المبحث الأوّل شروط الزكاة ونصابها ومصارفها
55) فتوى
السّاعي يأخذ الوسط من السّوائم
السؤال:
ما الذي يأخذه السّاعي على الزّكاة من السّوائم هل الأعلى أو الوسط؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يأخذ إلاَّ الوَسَطُ: وهو أعلى الأدنى، وأدنى الأعلى، وقيل: إذا كانوا عشرين من الضأن وعشرين من المعز يأخذ الوسط، ومعرفته أن يقوم الوسط من المعزّ والضأن فتؤخذ شاة تساوي نصف القيمة عن كل واحد منهما. ينظر: غنية ذوي الأحكام 1: 178، والدر المختار 2: 22، والله أعلم.
56) فتوى
عدم وجود السّن الواجب من الحيوان
السؤال:
ما الذي يفعله السّاعي على الزكاة إن لم يجدْ السِّنَّ الواجبَ من الحيوان؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن لم يجدْ السِّنَّ الواجبَ يأخذُ الأَدْنَى مع الفضلِ أو الأعلَى، ويَرُدُّ الفضل، والله أعلم.
السّاعي يأخذ الوسط من السّوائم
السؤال:
ما الذي يأخذه السّاعي على الزّكاة من السّوائم هل الأعلى أو الوسط؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يأخذ إلاَّ الوَسَطُ: وهو أعلى الأدنى، وأدنى الأعلى، وقيل: إذا كانوا عشرين من الضأن وعشرين من المعز يأخذ الوسط، ومعرفته أن يقوم الوسط من المعزّ والضأن فتؤخذ شاة تساوي نصف القيمة عن كل واحد منهما. ينظر: غنية ذوي الأحكام 1: 178، والدر المختار 2: 22، والله أعلم.
56) فتوى
عدم وجود السّن الواجب من الحيوان
السؤال:
ما الذي يفعله السّاعي على الزكاة إن لم يجدْ السِّنَّ الواجبَ من الحيوان؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن لم يجدْ السِّنَّ الواجبَ يأخذُ الأَدْنَى مع الفضلِ أو الأعلَى، ويَرُدُّ الفضل، والله أعلم.