نفائس الدرر في الفتاوى المدللة من الزكاة والاعتكاف وصدقة الفطر - صلاح أبو الحاج
المبحث الأوّل شروط الزكاة ونصابها ومصارفها
عن مقدار الدين؛ لكون الباقي مشغول بالدين الذي عليك، فإنّه عليك أن تنقص مقدار هذا الدين من المال الذي بين يديك، فإذا بلغ المال الفائض عن مقدار الدين النصاب، فعليك زكاة الفائض فقط، وإلا فلا زكاة عليك، والله أعلم.
81) فتوى
زكاة المال المسروق
السؤال:
سُرق مالي ثم أعاده إليّ السارق بعد سنين، فهل عليّ زكاة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن بلغ النصاب عليك زكاته عن سنة رجوعه فقط لا عن السنين السابقة، والله أعلم.
82) فتوى
دين الزّكاة لا يُنقّص من المال
السؤال:
لم أدفع زكاةَ مالي لسنوات، وتُقدّر بمبلغ (5000) دينار، وأنا الآن أملك مبلغ (10000) دينار، فكيف أُزَكّي مالي؟
81) فتوى
زكاة المال المسروق
السؤال:
سُرق مالي ثم أعاده إليّ السارق بعد سنين، فهل عليّ زكاة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن بلغ النصاب عليك زكاته عن سنة رجوعه فقط لا عن السنين السابقة، والله أعلم.
82) فتوى
دين الزّكاة لا يُنقّص من المال
السؤال:
لم أدفع زكاةَ مالي لسنوات، وتُقدّر بمبلغ (5000) دينار، وأنا الآن أملك مبلغ (10000) دينار، فكيف أُزَكّي مالي؟