اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

نفائس الدرر في الفتاوى المدللة من الزكاة والاعتكاف وصدقة الفطر

صلاح أبو الحاج
نفائس الدرر في الفتاوى المدللة من الزكاة والاعتكاف وصدقة الفطر - صلاح أبو الحاج

المبحث الأوّل شروط الزكاة ونصابها ومصارفها

يجب عليك الزكاة، وإن كان كلُّ واحدٍ منها أقلّ من النصاب، والعبرة للمجموع، ويعتبر الكلَّ جنسٌ واحداً، أما لو جُمِعت مع بعضِها البعض ولم تبلغ نصاب فلا زكاة فيها، والله أعلم.

96) فتوى
إخراج الزّكاة من غير جنس المُزكّى
السؤال:
هل يجب عليّ إخراج الزكاة من نفس جنس المال الذي أملكه أم يجوز من جنس آخر؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يجب عليك إخراجها من الجنس الذي هي منه فحسب، أو من النّقود فقط، وإنّما يجوز لك أن تخرجَها من أي شيءٍ له قيمة، فيجوز للموظفةِ التي تملك ذهباً مثلاً أن تخرجَ قيمةَ زكاتِها نقوداً، وكذلك أَصحاب العروض المختلفة يجوز لهم أن يخرجوا قيمةَ زكاتهم كُتُباً أو طعاماً أو لباساً أو سياراتٍ أو غيرها من كلّ ما له قيمةٍ معتبرةٍ شرعاً وعرفاً؛ لأنّ الأمرُ بأداء الزَّكاةِ إلى الفقير لأجل إيصال الرِّزقِ إلى الفقراء، ويستوي فيه العين وقيمته، ولم يوجد دليلٌ يمنعُ أداء القيمة، ويستدل على ذلك بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ - رضي الله عنه - عند بعثه إلى اليمن: «خُذ الحب من الحب والشّاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر» ومع هذا التّعيين الصريح منه - صلى الله عليه وسلم -، إلا أنّ معاذاً
المجلد
العرض
36%
تسللي / 203