نفائس الدرر في الفتاوى المدللة من الزكاة والاعتكاف وصدقة الفطر - صلاح أبو الحاج
المبحث الأوّل شروط الزكاة ونصابها ومصارفها
- رضي الله عنه - قال لأهل اليمن: ((ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير))، لعلمه - رضي الله عنه - أنَّ المرادَ سَدّ حاجة الفقراء لا خصوص هذه الأعيان، ولذلك قال - رضي الله عنه -: ((فإنّه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة))، وأقره النّبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، ولو كان خلاف الشّرع المفترض لما أقرّه، ولَأَمره برد ذلك إلى أهله ونهاه عنه. كما في عمدة الرعاية 1: 276، والله أعلم.
97) فتوى
جواز إخراج القيمة في الزّكاة
السؤال:
هل يجوز إخراج القيمة في الزكاة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجوز إخراج القيمة؛ لأنّ الأمرُ بأداء الزَّكاةِ إلى الفقير لأجل إيصال الرِّزقِ إلى الفقراء، ويستوي فيه العين وقيمته، ولم يوجد دليلٌ يمنعُ أداء القيمة.
ويُستدل على ذلك بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ - رضي الله عنه - عند بعثه إلى اليمن: «خُذ الحب من الحب والشّاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر» ومع هذا التّعيين الصريح منه - صلى الله عليه وسلم -، إلا أنّ معاذاً - رضي الله عنه - قال لأهل اليمن: ((ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير))، لعلمه - رضي الله عنه - أنَّ المرادَ سَدّ حاجة الفقراء لا خصوص هذه الأعيان، ولذلك قال - رضي الله عنه -: ((فإنّه أهون عليكم وخير
97) فتوى
جواز إخراج القيمة في الزّكاة
السؤال:
هل يجوز إخراج القيمة في الزكاة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجوز إخراج القيمة؛ لأنّ الأمرُ بأداء الزَّكاةِ إلى الفقير لأجل إيصال الرِّزقِ إلى الفقراء، ويستوي فيه العين وقيمته، ولم يوجد دليلٌ يمنعُ أداء القيمة.
ويُستدل على ذلك بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ - رضي الله عنه - عند بعثه إلى اليمن: «خُذ الحب من الحب والشّاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر» ومع هذا التّعيين الصريح منه - صلى الله عليه وسلم -، إلا أنّ معاذاً - رضي الله عنه - قال لأهل اليمن: ((ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير))، لعلمه - رضي الله عنه - أنَّ المرادَ سَدّ حاجة الفقراء لا خصوص هذه الأعيان، ولذلك قال - رضي الله عنه -: ((فإنّه أهون عليكم وخير