نفائس الدرر في الفتاوى المدللة من الزكاة والاعتكاف وصدقة الفطر - صلاح أبو الحاج
المبحث الأوّل شروط الزكاة ونصابها ومصارفها
أعطى فضة عن ذهب أجزأه، وكذلك إذا أعطى درهماً عن فضة عند مالك رضي الله عنه ... وهو وجه للشّافعية، وأجاز ابن حبيب دفع القيمة إذا رآه أحسن للمساكين)). ينظر: عمدة الرعاية 1: 276، والله أعلم.
98) فتوى
هلاك المال بعد حولان الحول
السؤال:
بعد أن ملكت نصاب الزكاة هلك، فهل عليّ زكاة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن هلك المال بآفة سماوية: أي من غير فعلك، فإنّ الزّكاة تسقط عنك فلا يجب عليك شيء، أما لو استهلكته بفعلك: كزواجٍ أو شراءٍ أو أكلٍ وغيره قبل تمام الحول فلا زكاة عليك؛ لعدم تحقق الشّرط وهو حولان الحول، وأما إذا استهلكته بفعلك بعد حولان الحول فلا يسقط عنك شيء، وتجب عليك الزكاة، كما في رد المحتار، 2: 21، وشرح الوقاية، ق54/أ-ب، والله أعلم.
98) فتوى
هلاك المال بعد حولان الحول
السؤال:
بعد أن ملكت نصاب الزكاة هلك، فهل عليّ زكاة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن هلك المال بآفة سماوية: أي من غير فعلك، فإنّ الزّكاة تسقط عنك فلا يجب عليك شيء، أما لو استهلكته بفعلك: كزواجٍ أو شراءٍ أو أكلٍ وغيره قبل تمام الحول فلا زكاة عليك؛ لعدم تحقق الشّرط وهو حولان الحول، وأما إذا استهلكته بفعلك بعد حولان الحول فلا يسقط عنك شيء، وتجب عليك الزكاة، كما في رد المحتار، 2: 21، وشرح الوقاية، ق54/أ-ب، والله أعلم.