نفائس الدرر في الفتاوى المدللة من الزكاة والاعتكاف وصدقة الفطر - صلاح أبو الحاج
المبحث الأوّل شروط الزكاة ونصابها ومصارفها
مالكاً للنصاب فحسب، فصحّ تقديمها قبل مرور سنة على النّصاب مثلاً؛ لأنَّ السببَ هو المال النّامي، فالمالُ أصلٌ والنّماءُ وصفٌ له، فجاز تأديته بعد وجود أصله.
ولأنَّ المالَ النَّامي سببٌ لوجوب الزَّكاة، والحولُ شرطٌ لوجوب الأداء، فإذا وُجِدَ السَّبب يصحُّ الأداءُ مع أنّه لم يجب، فإذا وُجدَ النصاب يصحّ الأداءُ قبل الحول؛ فعن عليّ - رضي الله عنه -: «إنّ العبّاسَ - رضي الله عنه - سأل رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عن تعجيل صدقة قبل أن تحل فَرَخَّصَ في ذلك» في سنن الدارمي 1: 470، والمنتقى 1: 98، وصحيح ابن خزيمة 4: 48، والمستدرك 3: 375، كما في شرح الوقاية، ص217، وعمدة الرعاية،1: 284، وتبيين الحقائق،1: 275 - 276، والله أعلم.
103) فتوى
تعجيل الزّكاة لنُصب
السؤال:
هل يجوز تعجيل الزكاة لنصاب واحد أو أكثر؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجوز تعجيل الزّكاة لنصابٍ واحدٍ أو أكثر بعد ملك النّصاب، فيجوز دفعُ الزّكاةِ عن عدّةِ أنصبةٍ وإن لم يكن مالكاً إلا لنصابٍ واحد، فمثلاً: من كان يملك (2500) ديناراً وهو النصاب مثلاً، ودفع الزكاة
ولأنَّ المالَ النَّامي سببٌ لوجوب الزَّكاة، والحولُ شرطٌ لوجوب الأداء، فإذا وُجِدَ السَّبب يصحُّ الأداءُ مع أنّه لم يجب، فإذا وُجدَ النصاب يصحّ الأداءُ قبل الحول؛ فعن عليّ - رضي الله عنه -: «إنّ العبّاسَ - رضي الله عنه - سأل رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عن تعجيل صدقة قبل أن تحل فَرَخَّصَ في ذلك» في سنن الدارمي 1: 470، والمنتقى 1: 98، وصحيح ابن خزيمة 4: 48، والمستدرك 3: 375، كما في شرح الوقاية، ص217، وعمدة الرعاية،1: 284، وتبيين الحقائق،1: 275 - 276، والله أعلم.
103) فتوى
تعجيل الزّكاة لنُصب
السؤال:
هل يجوز تعجيل الزكاة لنصاب واحد أو أكثر؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجوز تعجيل الزّكاة لنصابٍ واحدٍ أو أكثر بعد ملك النّصاب، فيجوز دفعُ الزّكاةِ عن عدّةِ أنصبةٍ وإن لم يكن مالكاً إلا لنصابٍ واحد، فمثلاً: من كان يملك (2500) ديناراً وهو النصاب مثلاً، ودفع الزكاة