اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

نفائس الدرر في الفتاوى المدللة من الزكاة والاعتكاف وصدقة الفطر

صلاح أبو الحاج
نفائس الدرر في الفتاوى المدللة من الزكاة والاعتكاف وصدقة الفطر - صلاح أبو الحاج

المبحث الأوّل شروط الزكاة ونصابها ومصارفها

عن (10000) دينارٍ جاز له ذلك، ويكون ما يدفعه عن زكاة تجب عليه في المستقبل، فلو كان يملك في آخر السّنة (15000) ديناراً يكون قد دفع عن (10000) دينارٍ منها، وإن لم يكن يملك في آخر السنة إلا (5000) ديناراً فإنّه يكون دفع عن السنوات القادمة زكاة (5000) دينار، وهكذا.
وسبب الجواز؛ أنّ النّصاب الأول أصل السّببية وما زاد عليه تبع، حتى إذا مَلَكَ الأكثرَ بعد الأداء أجزأهُ ما أدَّى من قبل ما دام مالكاً للنصاب، أَمَّا إذا لم يملكْ نصاباً أصلاً لم يصحّ الأداء؛ فعن عليّ - رضي الله عنه -: «إنّ العبّاسَ - رضي الله عنه - سأل رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عن تعجيل صدقة قبل أن تحل فَرَخَّصَ في ذلك» في سنن الدارمي 1: 470، والمنتقى 1: 98، وصحيح ابن خزيمة 4: 48، والمستدرك 3: 375، كما في شرح الوقاية، ص217، وعمدة الرعاية،1: 284، وتبيين الحقائق،1: 275 - 276، والله أعلم.

104) فتوى
شرط وجوب الزّكاة في الزّروع والثّمار
السؤال:
ماذا يُشترط لوجوب الزّكاة في الزّروع والثّمار؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يُشترط في زكاة الزّروع والثمار نصاب، أي من غير تقدير بقدر: كخمسة أوسق كما عند الشافعية، أو حولٍ أو عقلٍ أو بلوغٍ،
المجلد
العرض
40%
تسللي / 203